والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير ، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ، ووضعه على وجهه ، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة والفار ونحو ذلك ، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد ، وإلا فلا. ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الأحيان ، لوقوعه كثيرا من الكاملين ، ووقت الاختبار قبل البلوغ (١) ، عملا بظاهر الآية.
(ويثبت الرشد) لمن لم يختبر (بشهادة النساء في النساء (٢) لا غير (٣) لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا ، عكس الرجال (٤) ، (وبشهادة الرجال مطلقا) ذكرا كان المشهود عليه ، أم أنثى ، لأن شهادة الرجال غير مقيدة (٥). والمعتبر في شهادة الرجال اثنان ، وفي النساء أربع ، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا ، وبشهادة أربع خناثى (٦).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (١).
ووجه الدلالة من جهتين ، من جهة جعل متعلق الابتلاء هو اليتامى ، مع أن المراد باليتيم لغة وشرعا هو من لا أب له وهو دون البلوغ ، البالغ ليس بيتيم بطريق الحقيقة ، وإطلاق اللفظ محمول عليها ، ومن جهة جعل غاية اختبارهم البلوغ فقد دل على أن الاختبار قبله.
نعم خالف بعض العامة فجعل وقت الاختبار بعد البلوغ ، وهو ضعيف بما سمعت.
(٢) يثبت الرشد في الرجال بشهادة الرجال إذا كانوا اثنين لإطلاق أدلة اعتبار البينة.
ويثبت الرشد في النساء بشهادة الرجال كذلك وبشهادة النساء إن كن أربعا ، وبشهادة رجل وامرأتين لإطلاق أدلة اعتبار البينة بجميع أقسامها.
ولم يذكر ثبوت الرشد في الرجال بشهادة النساء لعسر اطلاعهن على ذلك في الرجال.
(٣) والمعنى لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال لتعسر اطلاعهن على رشدهم.
(٤) فإنه يعسر على النساء الاطلاع على رشدهم.
(٥) وكذا شهادة النساء لو لا تعذر اطلاعهن.
(٦) لأن الخنثى كالأنثى لاحتمال عدم كونه ذكرا ، فتعامل معاملة الأنثى من باب القدر المتيقن.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٦.