أو أن عليه السعي ، أو المساعدة ، ونحوه.
وقيل إن «عليّ» (١) ضمان ، لاقتضاء عليّ الالتزام ، ومثله في ذمتي (٢) وهو متجه ، أما ضمانه عليّ (٣) فكاف ، لانتفاء الاحتمال ، مع تصريحه بالمال (٤) (فيقبل المستحق) (٥) وهو المضمون له.
(وقيل : يكفي رضاه (٦) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول ، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى ، والناس يختلفون في حسن المعاملة ، وسهولة القضاء ، فلا بد من رضاه به (٧) ولكن لا يعتبر القبول ، للأصل ، لأنه وفاء دين (٨).
والأقوى الأول (٩) ، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين ، فعلى ما اختاره من اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة.
وعلى القول الآخر (١٠) (فلا يشترط فورية القبول) ، للأصل ، وحصول الغرض. وقيل : لا يشترط رضاه مطلقا (١١) ، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة
______________________________________________________
أو أراد إخباره بأنه قادر على تخصيص ماله عند قوله : ما لك عليّ ، أو أراد إخباره بأنه عليه السعي في تحصيل ماله عند قوله : ما عليه عليّ.
(١) فيما لو قال : ما لك عليّ أو ما عليه عليّ ، فهو ضمان لكون ظاهره الالتزام لا الإخبار ، ولم أجد من قال به.
(٢) أي لو قال : مالك في ذمتي ، أو ما عليه في ذمتي فهو ظاهر في التزام الضمان أيضا لا الإخبار.
(٣) أي لو قال : ضمانه عليّ ، فهو نص في الضمان من دون احتمال الإخبار ، بخلاف ما سبق فهو ظاهر في الالتزام.
(٤) أي لو قال : ضمان مالك عليّ فهو مخرج للكفالة ونص في الضمان المصطلح.
(٥) كما هو القول الثاني المتقدم.
(٦) كما هو القول الأول المتقدم.
(٧) أي رضا المضمون له بالضمان ، وهو دليل اشتراط الرضا كما عليه المشهور ، وقد تقدم.
(٨) كما استظهرناه.
(٩) أي اشتراط القبول.
(١٠) من كفاية الرضا.
(١١) كما هو قول الشيخ وقد تقدم ، والإطلاق للفظ والقلب.