والسلام دين الميت الذي امتنع النبي (ص) من الصلاة عليه ، لمكان دينه.
(ولا عبرة بالغريم) (١) وهو المضمون عنه ، لما ذكرناه من أنه وفاء عنه ، وهو غير متوقف على إذنه.(نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه (٢) في الضمان وإن أذن في الأداء ، لأنه متبرع ، والضمان هو الناقل للمال من الذمة ، (ولو أذن) له في الضمان (رجع) عليه (بأقل الأمرين مما أداه ، ومن الحق (٣) فإن أدى أزيد منه كان متبرعا بالزائد ، وأن أدى أقل لم يرجع بغيره ، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء ، ولو وهبه بعد ما أدى الجميع البعض ، أو الجميع (٤) جاز رجوعه به ، ولو
______________________________________________________
(١) لا عبرة برضا المديون الذي هو المضمون عنه في صحة الضمان بلا خلاف فيه ، لأن الضمان كالقضاء فكما يجوز أداء الدين بغير إذنه فكذا الالتزام بأداء الدين بالضمان ، ولصحة الضمان عن الميت في الخبرين (١) اللذين تضمنا ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام وأبي قتادة.
(٢) يرجع الضامن على المضمون منه بما أداه إن كان الضمان بإذنه ، بلا خلاف فيه ، لأن الضامن هنا غير متبرع فماله محترم فيجوز له الرجوع لمكان الاذن ، ولو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه لا يرجع وإن كان الأداء بإذنه بلا خلاف فيه لأنه متبرع بالضمان لا يجوز له الرجوع ، والاذن بالأداء ليس إذنا بأصل الضمان.
(٣) أما لو كان الحق المضمون أقل من الذي دفعه ، بحيث دفع الضامن اكثر منه وقت الأداء فلا يستحق الزائد على المضمون عنه لأنه متبرع ، ولم يقع إذن من المضمون عنه بالزائد ، وإنما الاذن في أصل الضمان بمقدار الحق.
وأما لو كان الذي دفعه أقل من الحق المضمون عنه بحيث وقع الضامن أقل منه ، فلا يرجع إلا بما دفع للأخبار :
منها : خبر عمرو بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال عليهالسلام : ليس له إلا الذي صالح عليه) (٢) ، وقال الشارح في المسالك : (ولا فرق عندنا في رجوعه ـ أي الضامن ـ بالبعض الذي أداه بين كون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له وغيره ، خلافا لبعض العامة حيث جوّز له الرجوع بالجميع لو أبرئ منه أو من بعضه ، لأنه هبة ومسامحة من رب الدين للضامن خاصة) انتهى.
(٤) لو أدى الضامن جميع ما عليه ثم وهبه المضمون له جميع ما قدمه أو بعضه جاز للضامن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الضمان حديث ٢ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الضمان حديث ١.