وللتهمة صور : منها أن يكون الضامن معسرا ولم يعلم المضمون له بإعساره ، فإنّ له الفسخ حيث لا يثبت الأداء ، ويرجع على المضمون عنه فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته.
ومنها أن يكون الضامن قد تجدد عليه الحجر للفلس ، وللمضمون عنه عليه دين فإنه يوفّر بشهادته مال المفلس فيزداد ما يضرب به.
ولا فرق في هاتين (١) بين كون الضامن متبرعا ، وبسؤال ، لأن فسخ الضمان (٢) يوجب العود على المديون على التقديرين (٣) ، ومع الإفلاس (٤) ظاهر (٥)
وجعل بعضهم من صور التهمة : أن يكون الضامن قد صالح على أقل من الحق فيكون رجوعه (٦) على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع (٧) ، فتجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه (٨).
وفيه نظر ، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك (٩) ، فلا يرجع به (١٠) وإن لم يثبته (١١) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة كما نبه
______________________________________________________
(١) أي هاتين الصورتين.
(٢) في الصورة الأولى ، ويجوز له الفسخ لعدم العلم بإعساره.
(٣) وهما الضمان بسؤال أو بتبرع ، ومع العود على التقديرين تكون شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء دفع لعود الدين عليه فتثبت التهمة.
(٤) في الصورة الثانية.
(٥) لأن المضمون له سيضرب مع الغرماء على تقدير عدم الأداء ، وبشهادة المضمون عنه للضامن بالأداء فلا يجوز للمضمون له أن يضرب مع الغرماء ويزداد ما يضرب به المضمون عنه لأنه دائن بحسب الفرض فتثبت التهمة.
(٦) أي رجوع الضامن.
(٧) وهو مقدار ما صالح عليه.
(٨) لسقوط الزائد عنه حينئذ.
(٩) بالصلح على أقل من قدر الحق.
(١٠) أي فلا يرجع الضامن بالزائد.
(١١) أي وإن لم يثبت المضمون عنه أن الضامن قد دفع ما صولح عليه.