عليه المصنف بقوله : (ومع عدم قبول قوله (١) للتهمة ، أو لعدم العدالة (لو غرم الضامن رجع) على المضمون عنه (في موضع الرجوع) وهو (٢) ما لو كان ضامنا بإذنه (بما أداه (٣) أولا (٤) لتصادقهما (٥) على كونه (٦) هو المستحق في ذمة المضمون عنه ، واعترافه (٧) بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا ، هذا (٨) مع مساواة الأول (٩) للحق ، أو قصوره ، وإلا (١٠) رجع عليه بأقل الأمرين منه (١١) ومن الحق (١٢) ، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه (١٣)
______________________________________________________
(١) قول المضمون عنه.
(٢) أي موضع الرجوع.
(٣) أي بما دفعه الضامن من قدر الصلح.
(٤) توصيفه بالأول ، لأنه لو لم يستطع الضامن إثبات دعواه بالدفع وإن كان الدفع واقعا فسيدفع ثانيا لو حلف المضمون له على نفي مدعاه.
والحكم للمضمون له بناء على رد الشهادة إما للتهمة في المضمون عنه وإما لعدم العدالة ، ومع الحكم للمضمون له فعلى الضامن أن يدفع ثانية ، والأولى قد دفعها بحسب دعواه ، وحينئذ فلو أراد أن يرجع على المضمون عنه حيث يجوز له الرجوع فيرجع بما دفعه أولا ، لا بما دفعه ثانيا ، لأن ما دفعه ثانيا ـ باعتراف الضامن والمضمون عنه ـ ظلم.
(٥) أي تصادق الضامن والمضمون عنه على كون ما أداه أولا هو أداء الدين ، فهو الثابت في الذمة.
(٦) أي كون ما دفعه أولا.
(٧) أي اعتراف الضامن بأن ما أخذه المضمون له ثانيا ظلم فكيف يرجع به على المضمون عنه.
(٨) أي بالرجوع بما أداه.
(٩) أي ما أداه أولا ، فمع المساواة فيرجع بما أدى ، وأما مع القصور فيكون قد دفع أقل من الحق فلا يرجع إلا بالأقل كما تقدم بيانه سابقا.
(١٠) أي وإن لم يكن مساويا أو أقل ، بل كان ما أداه أولا أكثر من الحق فلا يرجع إلا بالحق لأن الزائد متبرع بدفعه فلا يرجع به كما تقدم أيضا.
(١١) مما أداه أولا.
(١٢) فيكون الرجوع بالحق حينئذ ، ولو قال الشارح (وإلا رجع عليه بالحق) لكان أولى وأخصر.
(١٣) أي بالزائد على الحق.