ومثله ما لو صدّقه (١) على الدفع وإن لم يشهد ، ويمكن دخوله (٢) في عدم قبول قوله (٣).
(ولو لم يصدقه (٤) على الدفع) الذي ادعاه (رجع) عليه (بالأقل) مما ادعى أداءه أولا واداءه أخيرا ، لأن الأقل إن كان هو الأول فهو يعترف بأنه لا يستحق سواه ، وأن المضمون له ظلمه في الثاني وإن كان الثاني فلم يثبت ظاهرا سواه.
وعلى ما بيناه (٥) يرجع بالأقل منهما (٦) ، ومن الحق.
______________________________________________________
(١) أي الأحكام السابقة المقررة في شهادة المضمون عنه هي عينها في ما لو صدّق المضمون عنه الضامن بالدفع وإن لم يشهد.
(٢) أي دخول التصديق.
(٣) لأن عدم قبول قوله سالبة ، والسالبة صادقة حتى مع انتفاء موضوعها ، لأنه لو لم يشهد يصدق أنه لم يقبل قوله.
(٤) أي لو لم يصدق المضمون عنه الضامن على الدفع الذي ادعاه الضامن ، فعن المحقق أن الضامن يرجع بما أداه أخيرا لكونه لم يثبت سواه بظاهر الشرع ، وعن غيره أن الضامن يرجع بأقل الأمرين مما أداه أولا ومما أداه ثانيا كما علّله الشارح هنا.
(٥) أي على ما بينه سابقا من أنه يرجع بأقل الأمرين من المدفوع ومن الحق.
(٦) مما دفعه أولا ومما دفعه ثانيا.