يساره أم لا ، وسواء تجدد له اليسار قبل الفسخ أم لا وإن زال الضرر عملا بالاستصحاب (١).
ولو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار ، لوجود الشرط.
(ويصح ترامي (٢) الحوالة) بأن يحيل المحال عليه المحتال ، على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث ، وهكذا ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة (٣) كالأول (٤) ، (ودورها) (٥) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول ، وفي
______________________________________________________
وتلزم ، فلا يجوز فسخها فيما بعد ، ولدلالة الأخبار على ذلك كخبر منصور بن حازم وخبر عقبة المتقدمين.
وأما لو كان المحال عليه معسرا حال الحوالة ولم يطلع المحال على ذلك ثم علم بعد ذلك كان له الفسخ والعود على المحيل بلا خلاف فيه لقاعدة الضرر ولخبر منصور المتقدم بحسب ذيله.
ثم إذا ثبت الخيار وتجدد اليسار للمحال عليه فهل يرتفع خياره وجهان : من زوال الضرر فيجب أن يزول الخيار ، ومن أن الخيار قد ثبت فيستصحب عند الشك بارتفاعه.
(١) استصحاب الخيار الثابت.
(٢) إذا أحال المديون دائنه على مديونه فهذه هي الحوالة الأولى ، فيصح للمحال عليه أن يحيل المحال على رابع مشغول الذمة أو بريئها على الخلاف المتقدم ، ويصح للرابع المحال عليه أن يحيله على خامس وهكذا وهو المراد بترامي الحوالة.
والترامي لا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن الحوالة الأولى صحيحة فالثانية وما بعدها يجب القول بصحتها لاجتماع شرائط الصحة مع عدم المانع ولعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وفي الترامي يتعدد المحال عليه ، مع أن المحال واحد في الجميع ، وفي الجميع أيضا تبرئ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال عليه ، فإذا صار المحال عليه محيلا فتبرأ ذمته وتشتغل ذمة غيره الذي أحال عليه الدين وهكذا.
(٣) لأنه محيل.
(٤) أي كالمحيل الأول.
(٥) كما يصح الترامي يصح دورها ، والدور أن يرجع المحيل الأول أو المحيل الثاني في الرتبة
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.