المقتضي بطلانها لبطلان تابعها (١) ، لاتفاقهما على الإذن ، وإنما اختلفا في أمر آخر (٢) ، فإذا لم يثبت (٣) يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء (٤) المقتضي للرجوع ، ويحتمل عدم الرجوع (٥) ترجيحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة.
______________________________________________________
(١) وهو الاذن.
(٢) وهو اشتغال ذمة المحال عليه بدين للمحيل.
(٣) أي لم يثبت ما اختلفا فيه.
(٤) أي وفاء المحال عليه لدين المحيل.
(٥) أي عدم رجوع المحال عليه على المحيل ، وعدم رجوعه لعدم سماع قوله ترجيحا لمدعى الصحة وهو قول المحيل ، وهو الذي جزم به في المسالك ، وجعل الأول احتمالا.