نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزءين اتجهت الصحة كإرادة أحد معنيي المشترك ، كما أنه لو قصد الجزء بعينه (١) فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وأما ما لا (٢) تبقى الحياة بدونه مع عدم إطلاق اسم الجملة عليه (٣) حقيقة فغايته أن إطلاقه عليها مجاز ، وهو (٤) ، غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية (٥) ، ويلزم مثله (٦) في كل جزء من البدن (٧) ، والمنع في الجميع أوجه (٨) ، أو إلحاق الرأس والوجه (٩) مع قصد الجملة بهما.
(دون اليد والرجل (١٠)
______________________________________________________
حصول الكفالة ، ومع الشك في حصولها نشك في وجوب الإحضار ، ومع الشك في الوجوب تجري أصالة البراءة ، وعليه فحاصل المعنى : أن حمل اللفظ على أحد معنييه بدون قرينة غير جيد مع الشك في قصد المتكلم له والأصل عدم قصده ، ومع كون هذا المعنى مستلزما لوجوب الإحضار ، وأصالة البراءة تنفيه.
(١) أي قصد نفس العضو عند إطلاق لفظ الرأس أو الوجه فيأتي فيه الكلام المتقدم من ذكر الأجزاء التي لا يعيش الإنسان بدونها كالقلب والكبد ، فعن المشهور عدم الصحة وعن العلامة الصحة.
(٢) شروع في مناقشة قول العلامة وقد تقدمت منا في الشرح.
(٣) ظاهره أن الكل لا يطلق على الجزء ، وهذا ما لا ربط له في المقام ، إذ ما له الربط هو عدم إطلاق الجزء على الكل ولذا نقل عن الشيخ حسن ولد الشارح أنه علّق على نسخة الأصل بقوله : (كان الظاهر أن يقال : إنه مع عدم إطلاق اسمه على الجملة) انتهى.
(٤) أي الإطلاق المجازي.
(٥) وفيه : إنه كاف مع وجود القرينة للقطع بإرادة الجملة حينئذ ، ومع إرادة الجملة تصح الكفالة سواء عبّر عنها بلفظها أم بلفظ آخر.
(٦) مثل الإطلاق المجازي.
(٧) وإن كان الجزء مما يمكن الحياة بدونه ، وفيه : إنه لا خير فيه مع صحة المجاز المحتف بالقرينة الدالة على إرادة جملة البدن.
(٨) أي في جميع ما ذكر إلا البدن ، وهو قول للشارح تبعا للمحقق الثاني.
(٩) إلحاقهما بالبدن كما عليه المشهور ، والمنع في بقية الأجزاء.
(١٠) من الأجزاء التي تبقى الحياة بدونها ، ولا يطلق على الجملة ، وعليه فإذا قلنا بعدم صحة الكفالة في الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدونها كما عليه المشهور فالقول بعدم الصحة هنا أولى.