وإن قصدها (١) بهما (٢) مجازا ، لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة (٣) ، والتعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول (٤) بدون الجملة فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف ، لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض (٥) كافيا في صحته (٦) وإن توقف إحضاره عليه (٧) ، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو منتف.
(ولو مات المكفول) قبل إحضاره (بطلت) (٨) ، (لفوات متعلقها) وهو
______________________________________________________
وعلى مبنى العلامة قد يقال بالصحة هنا أيضا ، لأن إحضار الجزء المكفول هنا يستدعي إحضار الذات أيضا ، ولذا قال في المسالك : (ولا يبعد القول بالصحة فيه ـ أي في الجزء الذي يمكن الحياة بدونه ـ لمن يقول بها فيما سبق) انتهى ، هذا وقد عرفت أنه مع إرادة الجملة تصح الكفالة سواء عبّر بلفظها أم بلفظ آخر ، فالمدار على صحة المجاز لو أطلق لفظ العضو وأريد به جملة الذات ، وليس المدار على إرادة الجملة من لفظ العضو بلا قرينة كما يفهم من بعض عبارات الشارح ، وليس المدار أيضا على كون الجزء مما يتوقف إحضاره على إحضار الجملة أو لا كما يفهم من تعليل العلامة عند إلحاق القلب والكبد بالبدن.
(١) أي جملة البدن.
(٢) باليد والرجل.
(٣) كما هو مبنى المشهور وقد عرفت أكثر من مرة أنه لا دليل عليه ، ولو سلم فاشتراط اللفظ الصريح في العقد اللازم إنما هو في الألفاظ التي يتم بها إنشاء الإيجاب والقبول فقط ، دون الألفاظ التي تدل على متعلقات العقد ومتمماته.
(٤) وإن كانت الحياة تبقى بدونه.
(٥) أي ذكر لفظ البعض وإرادة نفس عضوه.
(٦) أي صحة المجموع.
(٧) أي وإن توقف إحضار البعض على المجموع.
(٨) أي الكفالة بلا خلاف فيه ، لأن متعلق الكفالة الكفالة إحضار النفس وقد فاتت بالموت ، ولأن المنصرف من الكفالة إنما هو الإحضار في حال حياة الغريم ، ولأن المكفول له لو أراد من المكفول حقوقا بدنية كحق البضع والتقاص فقد فات الغرض بالموت ، لأن هذه الحقوق لا يمكن إجراؤها على بدن الميت.