وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه (١).
وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه (٢) ، والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا.
وفسر (٣) بصلح المنكر على بعض المدعي ، أو منفعته (٤) ، أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى ، لكنه هنا (٤) صحيح ظاهرا (٦) وإن فسد باطنا ، وهو (٧) صالح للأمرين معا (٨) ، لأنه (٩) محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب (١٠) ، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق (١١).
وحيث كان عقدا جائزا (١٢) في الجملة (١٣) (فيلزم (١٤) بالإيجاب والقبول
______________________________________________________
حراما أو حرّم حلالا) (١).
(١) فيكون الصلح قد أحلّ هذه المحرمات.
(٢) فيكون الصلح قد حرّم هذه المحلّلات.
(٣) أي تحريم الحلال.
(٤) أي منفعة المدعى به.
(٥) في التفسير الثاني لتحريم الحلال.
(٦) لاشتباه المحق من الباطل.
(٧) أي الصلح على التفسير الثاني لتحريم الحلال.
(٨) من تحليل الحرام وتحريم الحلال.
(٩) أي الصلح.
(١٠) لأن مال الغير المعلوم كذلك محرم عليه ، وبالصلح يحلّ له ظاهرا.
(١١) لأن متعلق الصلح مال للمحق وهو حلال له ، وبالصلح يحرم عليه ظاهرا.
(١٢) أي مشروعا.
(١٣) أي لا في جميع الموارد ، فهو غير جائز عند تحليل الحرام وتحريم الحلال.
(١٤) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، هذا واعلم أنه عقد مستقل وأدعي عليه الإجماع كما عن التذكرة والسرائر ، وعن الشيخ في المبسوط أنه فرع على عقود خمسة ، وهو مذهب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الصلح حديث ٢.