الصادرين من الكامل) بالبلوغ والرشد (١) (الجائز التصرف) برفع الحجر (٢) ، وتصح وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منهما (٣) بلفظ صالحت وقبلت (٤) ، وتفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن (٥) ، لأنه (٦) أعم منه (٧) ولو عطفه (٨) بالواو كان أوضح ، ويمكن التفاته إلى أنه عقد (٩) والأصل في العقود اللزوم ، إلا ما أخرجه
______________________________________________________
الشافعي ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة بعوض معلوم ، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض ، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين أو بعضه ، وقال عنه في الجواهر : (لا وجه له ضرورة فرض عدم القصد به ـ أي بالصلح ـ شيئا منها ـ أي من الأمور الخمسة ـ ، وإلا كان باطلا لعدم وقوع البيع والهبة مثلا بلفظ الصلح) انتهى ، ويردّ أيضا بأن إفادة عقد فائدة عقد آخر لا يقتضي كونه من أفراده ، ومن هذا البيان تعرف أنه لو قلنا بكونه عقدا مستقلا فهو عقد لازم لما تقدم من لزوم الوفاء بالعقود ، وعلى قول الشيخ يكون جائزا في بعض الموارد كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه.
(١) كان عليه أن يقول : بالبلوغ والعقل والرشد ، وقد تقدم أن الصبي والمجنون مسلوبا العبارة ، والسفيه محجور عليه.
(٢) إذا كان حجره للتفليس.
(٣) لعدم الدليل على تقييد الإيجاب من أحدهما.
(٤) فالإيجاب بلفظ (صالحت) ، والقبول بلفظ (قبلت).
(٥) قد قال الماتن في متنه (كتاب الصلح وهو جائز مع الإقرار والإنكار ، إلا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول) فقد تكلم عن مشروعية الصلح أولا ثم رتب عليها اللزوم ، وتفريع اللزوم على المشروعية غير حسن ، لأن المشروعية أعم من اللزوم ، إذ قد يكون مشروعا وجائزا ، وعليه فلو عطف اللزوم بالواو الاستئنافية لكان أحسن ، لأنه يشعر بصدد بيان حكم جديد.
(٦) أي ما تقدم من المشروعية.
(٧) أي أعم من اللزوم.
(٨) أي عطف اللزوم.
(٩) توجيه لصحة الترتب ، وحاصله أنه إذا ثبت أن الصلح مشروع وجائز فلا بد أن يكون لازما ، لأن الصلح عقد ، وكل عقد لازم للأمر بالوفاء بالعقود إلا ما قام الدليل على تخصيصه.