الدليل ، للأمر بالوفاء بها (١) في الآية (٢) المقتضي (٣) له (٤).
(وهو أصل في نفسه (٥) على أصح القولين وأشهرهما ، لأصالة عدم الفرعية ، لا فرع البيع ، والهبة ، والإجارة ، والعارية ، والإبراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا (٦) إلى إفادته (٧) فائدتها (٨) حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به.
وفيه إن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد ، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع.
(ولا يكون طلبه إقرارا (٩) لصحته مع الإقرار والإنكار ، ونبّه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرّع عليه (١٠) أن طلبه إقرار ،
______________________________________________________
(١) بالعقود.
(٢) وهي قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
(٣) أي والأمر بالوفاء.
(٤) للزوم.
(٥) قد تقدم الكلام فيه ، والمخالف هو الشيخ في المبسوط.
(٦) تعليل لكون الصلح فرعا للأمور الخمسة.
(٧) أي إفادة الصلح.
(٨) أي فائدة الأمور الخمسة.
(٩) أي لا يكون طلب الصلح إقرارا ، لأن الصلح على ما تقدم يصح مع الإقرار والإنكار ، فهو أعم من الإقرار ، وطلب الأعم لا يعني الإقرار بالأخص ، نعم على مذهب الشافعي خص الصلح بالإقرار فقط ، فطلب الصلح حينئذ إقرار ، لأن الإقرار هو مصداقه الوحيد.
(١٠) على عدم صحة الصلح مع الإنكار.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.