لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له.
(ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر (١) ربح ، أو خسر صح عند انقضاء الشركة) وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء.
(ولو شرطا (٢) بقائهما على ذلك (٣) بحيث ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما ، دون الآخر (ففيه نظر) من مخالفته (٤) لوضع الشركة حيث إنها تقتضي
______________________________________________________
(١) وكان الصلح عند انتهاء الشركة ، بحيث اصطلحا على أن يكون لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح الصلح بلا خلاف فيه ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال عليهالسلام : لا بأس إذا اشترطاه فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد على كتاب الله عزوجل) (١).
ولكن بما أن وضع الشركة شرعا يقتضي أن يكون الربح لهما والخسارة عليهما ، فهذا الصلح يكون مخالفا لمقتضى الشركة ولذا حمل على أن الربح والزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة من الآخر له ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء منه للآخر.
(٢) أي الشريكان.
(٣) أي على إبقاء رأس المال لأحدهما والخسران والربح للآخر ، وكان الصلح في أثناء الشركة أو في ابتدائها ، فقد ذهب الماتن في الدروس إلى المنع ، لعدم تسميته صلحا بل هو شرط وهو شرط على خلاف مقتضى عقد الشركة والصحيح المتقدم ظاهر في انتهاء الشركة فلا يشمل المقام حيث ورد في الخبر (فربحا فيه) وهو ظاهر في الانتهاء ، فلو كان صلحا وهو في الابتداء أو الأثناء فلا يكون مشمولا للخبر ، وتبعه عليه المحقق الثاني والشارح في المسالك ، وعن غيره الصحة تمسكا بإطلاق الخبر لعدم اختصاصه بصورة انتهاء الشركة ، هذا إذا كان صلحا ، ولو كان شرطا فهو نافذ لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢).
(٤) أي مخالفة الشرط ، وهو دليل منع هذا الشرط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كتاب الصلح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهر حديث ٤.