كونهما (١) على حسب رأس المال ، ومن إطلاق الرواية (٢) بجوازه (٣) بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز (٤) مع ظهوره (٥) ، أو ظهور الخسارة مطلقا (٦).
ويمكن أن يكون نظره (٧) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه (٨) ، ولعموم «المسلمون عند شروطهم». والأقوى المنع. وهو مختاره في الدروس.
(ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله (٩) ، وجنسه (١٠) ومخالفه (١١) لأنه بإفادته (١٢) فائدة البيع صح على العين (١٣) ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك (١٤) ، والأصل (١٥)
______________________________________________________
(١) أي كون الربح والخسران.
(٢) دليل صحة الشرط.
(٣) بجواز الشرط.
(٤) أي الشرط.
(٥) أي مع ظهور الربح.
(٦) سواء أراد الفسخ أم لا.
(٧) أي تنظر المصنف فيكون شاملا لجواز الشرط في الابتداء والأثناء ، وهذا معنى الإطلاق.
(٨) أي على جواز الشرط.
(٩) أي بفرد من صنفه.
(١٠) أي بفرد من جنسه.
(١١) كما لو صالح على عين بالمنفعة أو بالعكس ، وجواز الصلح في هذه الصور لعموم مشروعية الصلح ، بل لا يختص جوازه بما ذكر فلو صالح على مثل إسقاط خيار أو إسقاط حق الشفعة أو إسقاط أولوية في تحجير أو سوق أو مسجد صح أيضا للعموم.
(١٢) أي لأن الشأن بإفادة الصلح.
(١٣) أي لكون الصلح يفيد فائدة البيع صح تعلقه بالعين ، ولأنه يفيد فائدة الإجازة صح تعلقه بالمنفعة.
(١٤) أي فرع تعلقه بالعين أو المنفعة.
(١٥) وهو أصالة الصحة في العقود.