هواء بيته ، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد.
هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى وغيرها ، وإلا قدم ، لأن يده عليها بالذات ، لاقتضاء التصرف له ، ويد مالك الهواء بالتبعية ، والذاتية أقوى ، مع احتمال التساوي ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة ، وعدم تأثير قوة اليد (١).
(السادسة ـ لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما (٢) ، أو متصلا ببنائهما) معا (٣) اتصال ترصيف ، وهو تداخل الأحجار ونحوها على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به (فإن حلفا ، أو نكلا فهو لهما ، وإلا) فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر (فهو للحالف ، ولو اتصل بأحدهما) خاصة (٤) (حلف) وقضي له به.
ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة (٥) ، أو غرفة ، أو سترة لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة.
______________________________________________________
صاحب البيت قطعا ، لكونها في ملكه الذي هو عنان بيته ، وهذا العنان تابع للقرار ، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا.
نعم لو فرض كون الآخر ـ مع كون باب الغرفة مفتوحا إلى غرفته ـ متصرفا فيها بسكنى وغيره ، فيقدم قول الساكن مع يمينه ، لأنه صاحب يد بالتصرف ، والآخر وإن كان صاحب يد أيضا إلا أن الساكن يده أصلية فعلية لأنه متصرف بالغرفة ، والثاني يده تبعية لأنه مالك للقرار فيكون مالكا لمحل الغرفة لأنه عنان لذلك القرار ، واليد الفعلية أولى وأقوى من التبعية.
(١) لأنه لم تثبت كونها مرجحة لليد.
(٢) لكنه كان بين أرضيهما ، فأيديهما عليه فيتحالفان ويكون الجدار بينهما على التنصيف.
(٣) اتصال ترصيف وهو تداخل الأحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثا بعد البناء ، وهذا الاتصال المذكور دال على أيديهما معا على الجدار ، فيحلفان ويكون لهما بالتنصيف.
(٤) بحيث اتصل الجدار ببناء أحدهما اتصال ترصيف ، فالاتصال المذكور يقتضي كون صاحب البناء المتصل ذا يد على الجدار فيقدم قوله مع يمينه لأنه منكر.
(٥) أي ومثل الترصيف الكاشف عن اليد ما لو كان لأحدهما قبّة أو غرفة أو سترة ـ بالضم كل ما يستر الشيء ـ فصاحبها هو ذو يد على الجدار فيقدم قوله مع يمينه ، لأنه منكر.