الذي يشد به الخص وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا (في الخص) بالضم وهو البيت الذي يعمل من القصب ، ونحوه على المشهور بين الأصحاب ، ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين ، وهو الموافق للأصل (١).
______________________________________________________
قضي لمن إليه الحبل الذي يشدّ به الخصّ ، على المشهور لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن خصّ بين دارين ، فذكر أن عليا عليهالسلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القمط) (١) ، ولخبر عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خصّ فقال : إن الخصّ للذي إليه القماط) (٢) ، وعن أبي حنيفة عدم الترجيح بمعاقد القمط ، وكذا عن المحقق في النافع ، مع همل الخبرين المتقدمين على أنهما قضية في واقعة فلا يتعدى الحكم فيها ، ويكون حكم الخصّ حكم الجدار بين الملكين.
(١) لأن الخصّ كالجدار.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الصلح حديث ١ و ٢.