استأجرها مورثهم ، أو حق شفعة ، وخيار ، (وعقدا) (١) بأن يشتريا دارا بعقد واحد ، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها ولو على التعاقب ، أو يستأجراها (٢) ، أو يشتريا بخيار لهما (٣) ، (وحيازة) (٤) لبعض المباحات (دفعة) بأن يشتركا في نصب حبالة ، ورمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد ، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه (٥) إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه (٦) في تملك نصف ما يحوزه ، وإلا اشتركا أيضا على الأقوى ، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب (٧) وقد لا توجبه في الدفعة (٨) ، (ومزجا) (٩) لأحد ماليهما بالآخر بحيث (لا يتميز) كل منهما عن
______________________________________________________
لمورثهم ، وعلى مثل هذا فقس بقية الأمثلة ، وسيذكر الشارح البقية الواقعة ، وإلا فبعض الصور المتقدمة لا صغرى لها كما سيأتي التنبيه عليها.
(١) كأن يشتري ثلاثة من الملاك دارا ، أو يستأجرون منفعة دار ، أو يصالحون على حق تحجير ، فيكون الحق لهم ، فالعقد الموجب للشركة قد يوجبها في عين أو منفعة أو حق.
(٢) مثال للمنفعة.
(٣) فيكون حق الخيار لهما.
(٤) عطف على العقد والارث ، وهو في مقام بيان الباب الشركة ، والحيازة تتحقق فيما لو اشتركا في نصب حبالة الصيد المشتركة بينهما ، أو يشتركان في رمي السهم المشترك لهما ، فيحوزان بالنصب أو الرمي طيرا فهو لهما شراكة ، وقد تتحقق فيما لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء ، ولصدور العمل منهما فتكون الشجرة أو الماء شراكة ، هذا والحيازة تكون سببا في الشراكة في الأعيان فقط كما هو واضح.
(٥) لما سيأتي من أن الحيازة سبب للملك ، فإذا حاز أحدهما شجرة فتكون ملكا له ، ولا تكون موردا للشركة إلا إذا جوّزنا شركة الأبدان على ما سيأتي من أنهما يشتركان بعقد على أن يكون عمل أحدهما ملكا لهما ، وسيأتي أنها باطلة إلا من الإسكافي.
(٦) سيأتي أنه هل تتحقق الوكالة في الحيازة أو لا ، فعلى القول بالجواز لو نوى بالحيازة عنه وعن موكله فيكون كل منهما قد جاز النصف فهي لهما ، وعلى القول بالعدم فالوكالة لا تقع ونيته لا معنى لها ، فالحيازة للأول والملك له فقط بدون اشتراك.
(٧) كما لو نوى كل منهما عن الآخر حال كون نية أحدهما متقدمة.
(٨) كما لو حاز كل منهما عن نفسه لا عن وكيله.
(٩) عطف على الحيازة والعقد والارث ، وهو السبب الرابع للشركة ، كأن يمتزج مال أحدهما