(ولو باع الشريكان سلعة صفقة (١) ، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه (٢) على المشهور ، وبه (٣) أخبار كثيرة ، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما ، فكل ما حصل منه (٤) بينهما كذلك (٥).
______________________________________________________
(١) إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة ، ثم استوفى أحدهما من المشتري شيئا من الثمن بنيّة أنه له ، شاركه الآخر فيه ، على المشهور ، لأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما ، فما يحصل من الثمن فهو لهما ، وللأخبار.
منها : المرسل عن أبي حمزة (سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال عليهالسلام : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله) (١).
ووجه الاستدلال أن المال الغائب لما كان مالا مشتركا فما يحصل لأحدهما فهو بينهما ، فكذلك الثمن فهو مال مشترك لهما فما يحصل لأحدهما فهو لكليهما وخالف ابن إدريس إلى أن لكل منهما ما يقبضه ولا يشاركه الآخر فيه بدليلين :
الأول : أن لكل واحد من الشريكين أن يبرئ الغريم ـ وهو المشتري ـ من حقه ، ويهبه ويصالح على شيء منه دون الآخر ، ومتى أبرأه برئ الغريم من حق الشريك المبرئ وإن بقي حق الشريك الآخر ، وكذا إذا صالح ، وعليه فكما لا يشارك الآخر الشريك المصالح والبريء فكذا لا يشاركه لو استوفى.
الدليل الثاني : أن متعلق الشركة بينهما هو العين ، وقد ذهبت ولم يبق منها إلا عوضها ، وهو دين في ذمة المشتري ، فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة فلا يشاركه الآخر فيما أخذ ، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله ، والمفروض هنا أن الشريك القابض لم يقبض إلا لنفسه فكيف نحكم بكون الآخر له شيء في المقبوض.
(٢) في المقبوض.
(٣) أي وبالحكم بالمشاركة.
(٤) من الثمن.
(٥) أي مشترك بينهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب كتاب الشركة حديث ١.