وقيل : لا يشارك (١) ، لجواز أن يبرئ (٢) الغريم من حقه ، ويصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر ، فكذا الاستيفاء ولأن متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت ، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك ، أو وكيله ، ولم يتحقق (٣) هنا بالنسبة إلى الآخر ، لأنه إنما قبضه لنفسه (٤).
وعلى المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته (٥) ، بل يتخير (٦) بينها (٧) ، وبين مطالبة الغريم بحقه (٨) ، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي ، إن أجازه (٩) ملكه (١٠) ويتبعه النماء ، وإن رده ملكه القابض ، ويكون (١١) مضمونا عليه (١٢)
______________________________________________________
(١) أي لا يشارك الآخر.
(٢) أي لجواز أن يبرئ الشريك الغريم من حقه.
(٣) أي القبض.
(٤) كما هو المفروض.
(٥) أي مشاركة الشريك القابض.
(٦) أي الشريك غير القابض.
(٧) بين المشاركة.
(٨) وسبب التخيير أن المال الكلي في الذمة وهو عوض العين قد طلب الشريك الأول منه شيئا فإذا قبضه تعيّن أن يكون له ، لما مرّ من أنه يتعين بالقبض ، وعليه فإذا أجاز الشريك الثاني هذا القبض فيكون القبض عنهما وهو لهما ، وإن لم يجز فيبقى حقه في ذمة الغريم يطالبه.
وفيه : إن هذا مخالف لما تقدم أن كل جزء من الثمن مشترك ولذا كان ما قبضه أحدهما فهو لهما معا.
وعلى كل فعلى التخيير فتكون حصة الشريك غير القابض عند الشريك القابض كالمتاع تحت يد الفضولي ، فإن أجاز الشريك غير القابض هذا القبض فالمقبوض لهما ، والنماء تابع للأصل فيكون النماء لهما أيضا.
(٩) أي أجاز الشريك غير القابض قبض الشريك الآخر.
(١٠) أي ملك المجيز قدر حصته الموجود تحت يد القابض.
(١١) أي المقبوض.
(١٢) على القابض.