على التقديرين (١) ، ولو أراد (٢) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال (٣) فليبع حقه للمديون (٤) على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ، وأولى منه (٥) الصلح عليه ، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه (٦) ، أو يحيل به على المديون (٧) ، أو يضمنه له ضامن (٨).
وموضع الخلاف (٩) مع حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل ، واحترز ببيعهما صفقة (١٠) عما لو باع كل واحد
______________________________________________________
(١) أي تقدير الإجازة وتقدير الرد ، هذا والمراد أن الضمان على القابض فيما قبضه قبل اختيار الشريك ، سواء اختار فيما بعد الإجازة أو الرد ، وليس المراد الضمان بعد الإجازة أو الرد ، لأنه مع الإجازة فلا ضمان لأنه أمين ، ومع الرد فلا ضمان لاختصاص المال بالقابض.
(٢) أي القابض.
(٣) أي من دون أن يكون للشريك الآخر حق المشاركة.
(٤) بحيث يبيع الشريك حقه من الثمن للمشتري المديون بثمن معين على وجه يسلم من الربا ، فيختص الشريك حينئذ بالثمن المعين المقبوض ، وكذا لو صالح عن حقه بثمن معين على وجه يسلم من الربا.
(٥) وجه الأولوية أن الربا يجري في البيع بالاتفاق بخلاف الصلح فإن فيه خلافا.
(٦) كأن يقول الشريك للمشتري : أبرأتك من حقي من ثمن المتاع بشرط أن تهبني عوضا معينا.
(٧) أي أن يحيل الشريك بالحق الذي له ثالثا على المشتري المديون ، وتكون الإحالة كالقبض.
(٨) أي يضمن للشريك حقه ضامن عن المشتري ، وبالضمان ينتقل حق الشريك إلى ذمة الضامن.
(٩) أي الخلاف في أصل المسألة فيما لو باع الشريكان سلعة وكان حقهما معا حالا ، أما لو كان أحدهما قد باع حصته من السلعة حالا ، والآخر مؤجلا ، أو كان كل منهما قد باع بمؤجل إلا أن أجل أحدهما أقل من أجل الآخر ، وعند حلول الأجل القليل أو في الحال مع كون الآخر مؤجلا قبض الشريك حصته فتتعين له ، لأن حصة الآخر مؤجلة بحسب القرض ولم يستحق شيئا حين قبض الأول.
(١٠) وهي العقد الواحد وهو احتراز عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد ، وإن كان العقدان لواحد ، أي كان المشتري منهما واحدا ، فإنهما لا يشتركان فيما يقبضه أحدهما ، بلا خلاف فيه ، لأن الثمن المعين المقبوض لأحدهما قد تعين بالعقد الصادر من القابض فلا حصة للآخر فيه.