نصيبه بعقد وإن كان (١) لواحد ، كما لا فرق في الصفقة (٢) بين كون المشتري واحدا ، ومتعددا ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، وفي حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته كالميراث (٣) ، والإتلاف (٤) ، والاقتراض (٥) من المشترك.
(ولو ادعى المشتري من المشتركين) (٦) المأذونين (شراء شيء لنفسه ، أولهما
______________________________________________________
(١) أي البيع.
(٢) لا فرق بين أن يبيع الشريكان السلعة صفقة لمشتر واحد أو مشتريين ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، فيكون الثمن من الاثنين مالا مشتركا ، ويجري فيه النزاع السابق عند قبض أحدهما بعضه.
(٣) وذلك فيما لو ورثا مالا واحدا من مورثهم ، فهم شركاء قبل القسمة فلو قبض أحدهما بعضه فهما شريكان فيه على المشهور.
(٤) كما لو أتلف ثالث مال الشريكين ، فقيمة المتلف مال مشترك ، فلو قبض أحدهما بعضها فيجري فيه النزاع المتقدم.
(٥) كأن يقترض ثالث مال الشريكين ، فما يدفعه أداء فهو شركة فلو قبض أحدهما بعضه فيجري فيه النزاع المتقدم.
(٦) فهنا فرعان :
الأول : ما لو اشترى أحد الشريكين شيئا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر المشترك المشتري وقال : إني اشتريته لنفسي ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأن المشتري وإن كان شريكا وهو وكيل عن شريكه إلا أنه لا يتعين عليه العمل بمقتضى الوكالة ، لأنها ليست لازمة ، فإذا نوى الشراء لنفسه صح ووقع له ، غير أن الآخر يدعي أنه وقع الشراء لهما والمشتري ينكر ذلك فالمشتري منكر فلذا قدم قوله مع يمينه. يبقى أن المدعي يدعي على الآخر شيئا لا يملك له أن يطلع عليه ، لأنه يدعي على الآخر أنه نوى عنهما ، والنية من الأمور الباطنية لا يمكن أن يطلع عليها إلا صاحبها ، ولازمه أن لا تكون الدعوى مسموعة فيقدم قول المشتري بغير يمين ، إلا أن المدعي وإن لم يمكن الاطلاع له عليها بنفسه إلا أنه يحتمل أن يطلع علتهما لو أقر الآخر بها ، فلذا على المدعي إذا أراد أن تكون دعواه مسموعة فعليه أن يجعلها دعوى بالإقرار بحيث يدعى أن الآخر أقرّ بالشراء لهما ، ولذا قال الشارح في المسالك : (وإنما يتوجه دعوى الشريك عليه إذا جعلها على وجه مسموع ، بأن يدعي إقراره بذلك ونحوه ، أما لو ادعى الاطلاع على نية ذلك لم يكن مسموعا ، لأنه محال ، فلا يمكن معرفته إلا من قبله) انتهى.