لكل منهما فسخها ، ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه (١).
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا ، أو جوازه (٢) بالفعل أيضا (٣) قولان (٤) ، لا يخلو ثانيهما من قوة.
(ولا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها) (٥) بمعنى أنه لا يجب الوفاء
______________________________________________________
أبو عبيد : إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا) انتهى ، ولذا قال الشارح في المسالك : (والمراد بانضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان).
والمعنى أن المضاربة يجوز فسخها سواء كان المال الذي دفعه صاحبه إلى العامل عروضا ـ أي متاعا ـ أو ناضا ، والمراد بالعروض هو المتاع وذلك عند ما يشتري العامل المتاع بالمال المدفوع من صاحبه ، والمراء بالنض رجوع الدراهم والدنانير كما كانت بحيث قد دفع رب المال الدراهم أو الدنانير وقد اشترى بها العامل أمتعة ثم باعها فيقال حينئذ نضّ المال.
هذا وسكت عن صورة وهي : ما لو كان العامل لم يشتر شيئا بالمال المدفوع إليه ، وعلى جميع الصور فيجوز فسخ المضاربة من الطرفين لما تقدم من الأدلة.
(١) أي بدل على العقد ، وصحة إنشاء العقد الجائز بكل لفظ دال عليه مبني على مشهور القدماء حيث التزموا بذلك في قبال العقد اللازم فاشترطوا في إنشائه خصوص اللفظ الصريح ، وقد عرفت في كتاب البيع كفاية الإنشاء بكل لفظ سواء كان العقد جائز أم لازما ، بل جواز الإنشاء بالفعل الدال عليه كالكتابة والمعاطاة.
(٢) أي جواز وقوع القبول.
(٣) كجواز وقوعه باللفظ.
(٤) فعن العلّامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد الاكتفاء بالفعل ، بل في الرياض نسبته إلى عدم الخلاف ، وظاهر الشارح هنا التفريق بين القبول والإيجاب ، بحيث يصح وقوع القبول باللفظ والفعل بخلاف الإيجاب فينحصر وقوعه باللفظ دون الفعل ، وهذا ما ذهب إليه العلامة في جملة من كتبه ، وأشكل صاحب الجواهر بأن التفرقة بين الإيجاب والقبول مع عدم الدليل عليها مشكل.
(٥) ليس ذكر الأجل في المضاربة مفسدا لها ، بل لو ذكر الأجل في عقد المضاربة لا يصير العقد لازما ، بل يجوز فسخها قبله ولا يجب الوفاء بهذا الشرط بلا خلاف فيه ، للأصل ، لأن أصل المضاربة جائزة فلا يكون الشرط المثبت فيها على خلاف أصلها ، ولذا قال سيد