بالشرط (١) ، ولا تصير لازمة بذلك ، ولا في الأجل بل يجوز فسخها فيه (١) عملابالأصل (٣) ، (ولكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد) ، لأن التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده (٤) ، وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع ، أو الشراء خاصة ، أو نوعا خاصا (٥).
ويفهم من تشريكه (٦) بين اشتراط اللزوم والأجل ، تساويهما في الصحة ، وعدم لزوم الشرط.
والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل (٧) ، لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف ، ويمكن أن يريد المصنف ذلك (٨) وإنما شرّك بينهما في
______________________________________________________
الرياض : (لجواز أصله بلا خلاف كما مضى ، فلأن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى) انتهى.
وإذا تقرر عدم وجوب الوفاء بشرط الأجل لو ذكر الأجل ، فذكر الأجل في متن العقد يفيد أن الاذن بالتصرف من رب المال للعامل مقيّد بمدة الأجل ، فيمنع العامل من التصرف بعد هذه المدة ، لأن التصرف من العامل تابع للاذن ولا إذن بعد الأجل.
وأما اشتراط اللزوم في عقد المضاربة فهو شرط باطل ، لأنه شرط على خلاف مقتضى العقد ، وعلى المشهور أن الشرط الفاسد مفسد فيبطل عقد المضاربة حينئذ ، وعليه فتكون عبارة الماتن في عدم صحة اشتراط اللزوم على ظاهرها.
(١) أي شرط اللزوم ، وهو ظاهر في صحة العقد وإن بطل الشرط ، وهو مبني على أن الشرط الفاسد غير مفسد.
(٢) في الأجل.
(٣) أي بالأصل المتحقق في المضاربة وهو الجواز.
(٤) بعد الأجل.
(٥) كالبيع بخيار ، قال الشارح في المسالك : (لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط ولزومها ، وإن ضاقت لسبب هذه ـ أي الشروط ـ التجارة) انتهى ، لأن التصرف من العامل تابع للاذن ، والاذن مقيّد.
(٦) أي تشريك المصنف.
(٧) أما إنه باطل فهو لا خلاف فيه.
(٨) أي البطلان في شرط اللزوم وعدم وجوب الوفاء في شرط الأجل.