عدم صحة (١) الشرط مطلقا (٢) وإن افترقا في أمر آخر (٣).
(ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له) من نوع (٤) التجارة ، ومكانها ، وزمانها ، ومن يشتري منه ، ويبيع عليه ، وغير ذلك (٥) فإن خالف ما عين له ضمن المال (٦) ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط للأخبار الصحيحة ، ولولاها (٧) لكان التصرف باطلا ، أو موقوفا على الإجازة.
(ولو أطلق) له الإذن (٨) (تصرف بالاسترباح) في كل ما يظن فيه حصول
______________________________________________________
(١) أي لا يجب الوفاء بهما.
(٢) سواء كان الشرط للزوم أو للأجل.
(٣) وهو البطلان وعدمه.
(٤) كتجارة الخشب أو الثوب ، ويمكن أن يريد به من مرابحة ومساومة ونحو ذلك.
(٥) بلا خلاف فيه ، لأن التصرف من العامل تبعا لاذن المالك ، والاذن مقيّد فالتصرف لا محالة يكون مقيّدا.
(٦) للأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (عن الرجل يعطي المال ، وينهى أن يخرج به فخرج ، قال عليهالسلام : يضمن المال ، والربح بينهما) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال عليهالسلام : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما) (٢) ومثلها غيرها.
(٧) أي ولو لا الأخبار لكان التصرف بمقتضى القواعد باطلا ، بمعنى أن الربح بتمامه لصاحب المال ، والعامل لا أجرة له ولا ربح ، أما عدم الربح فلأنه ليس بمضاربة لعدم الاذن ، وأما عدم الأجرة فلأنه عمل تبرعي أو موقوفا على الإجازة.
(٨) قال المحقق في الشرائع : (وإذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الاذن ما يتولاه المالك) ، وقال الشارح في المسالك عقيب ذلك : (المراد بالاذن في التصرف هنا إطلاق عقد المضاربة ، إذ لا يفتقر العامل معها ـ أي مع المضاربة ـ في جواز التصرف إلى إذن آخر ، وكان حقه أن يقول : ولو أطلق العقد تولى العامل بالإطلاق ما ذكر ، وحاصل ذلك أن المضاربة لما كانت معاملة على المال للاسترباح ، كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كتاب المضاربة حديث ١ و ٢.