متعلقه (١) ما فيه ربح ولو بالمظنة (٢) ، وهو (٣) منفي هنا (٤) ، لكونه (٥) مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه (٦) بطلت (٧).
ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور (٨) لتحققه (٩) ولا يقدح عتقه (١٠) القهري ، لصدوره (١١) بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره (١٢) وحينئذ (١٣) فيسري (١٤) على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك السبب.
(ولو اشترى) العامل (أبا نفسه) ، وغيره ممن ينعتق عليه (صح) (١٥) إذ لا ضرر على المالك (فإن ظهر فيه ربح) حال الشراء ، أو بعده (انعتق نصيبه) أي
______________________________________________________
(١) أي متعلق إذن المضاربة.
(٢) لأنه إذن يقتضي التقلب.
(٣) أي الاذن الذي يقتضي التقلب.
(٤) في شراء من ينعتق على المالك.
(٥) أي كون الشراء.
(٦) في شراء من ينعتق على المالك.
(٧) أي المضاربة.
(٨) أي عند ظهور الربح.
(٩) أي تحقق ظهور الربح ، لأنه مفروض هذا الفرع.
(١٠) أي عتق من تحقق فيه ظهور الربح.
(١١) أي صدور الشراء.
(١٢) أي بعد ظهور الربح.
(١٣) أي وحين ظهور الربح.
(١٤) أي يسري العتق القهري إلى حصة العامل ، والسريان إما ليسار المالك وإما لأن المالك الذي هو شريك العامل قد اختار السبب وهو الشراء ، واختيار السبب اختيار للمسبب الذي هو العتق هنا.
(١٥) أي صح الشراء وكان من مال المضاربة ، ولا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا.
وعلى الأول مع كون العامل يملك حصته عند ظهور الربح فينعتق نصيبه من الربح ، ويسري العتق في الباقي ، ولكن ليس على العامل بل يسعى المعتق في باقي قيمته ، سواء