نصيب العامل ، لاختياره السبب المفضي إليه (١) كما لو اشتراه بماله ، (ويسعى المعتق) وهو الأب (في الباقي) وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق (ع) الحاكمة باستسعائه (٢) عن غير استفصال.
وقيل : يسري على العامل مع يساره ، لاختياره السبب (٣) وهو موجب لها (٤) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وحملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة.
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء ، وتجدده (٥) ، فيسري في الأول (٦) دون الثاني (٧) ويمكن حمل الرواية عليه (٨) أيضا.
______________________________________________________
كان العامل موسرا أم معسرا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر لصحيح ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال عليهالسلام : يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل) (١) ، وترك الاستفصال في جواب السؤال ينزل منزلة العموم في المقال ، وعليه سواء كان العامل موسرا أم معسرا فيسعى المعتق في الباقي.
وقيل ـ وكما في الجواهر أنه احتمل ـ إنه مع سريان العتق فالباقي على العامل إذا كان موسرا مع حمل الرواية على ما لو كان معسرا جمعا بين الرواية وبين ما سيأتي في باب العتق أن الذي يختار السبب يلزم بالمسبّب ، والعامل قد اختار سبب العتق وهو الشراء فالانعتاق بتمامه عليه.
(١) أي إلى العتق.
(٢) أي باستسعاء المعتق.
(٣) وهو الشراء.
(٤) أي للسراية فيلزم العامل بتمامها.
(٥) أي تجدد الربح بعد الشراء.
(٦) وهو ظهور الربح حالة الشراء.
(٧) أي التجدد ، بناء على أن الربح إذا تجدد بعد الشراء لا يكون الشراء مجموع السبب حتى يقال : إنه اختار السبب الموجب للسراية ، بل السبب هو الشراء مع ارتفاع قيمة السوق الذي لا اختيار للعامل فيه ، بل ارتفاع القيمة هو السبب القريب فلا يلزم العامل بالقيمة لعدم اختياره.
(٨) على الثاني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المضاربة حديث ١.