وفي وجه ثالث بطلان (١) البيع ، لأنه (٢) مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض (٣) هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء المتعقب للعتق ينافيه (٤) ، والوسط (٥) قوي لو لا معارضة إطلاق النص الصحيح.
______________________________________________________
(١) وهو احتمال ومفاده أن الشراء المذكور مناف لمقصود القراض ، إذ الغرض منه هو السعي للتجارة التي تقتضي التقلب والاسترباح ، وهذا الشراء المتعقب بالعتق مناف لذلك فلا يكون مأذونا فيه ، فيكون موقوف على الإجازة.
وهذا احتمال احتمله المحقق والشهيد الثانيين كما في الجواهر وأنه اجتهاد في مقابل النص الذي هو صحيح ابن أبي عمير المتقدم.
(٢) أي شراء من ينعتق على العامل.
(٣) من القراض.
(٤) أي ينافي غرض القراض.
(٥) وهو القول الثاني من أن العتق يسري ويكون على العامل الموسر ، وأنه على المعتق إذا كان العامل معسرا.