(الدالة عليها) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ، فيكفي كل لفظ دل عليها ، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها (١) اختيارا.
(ويكفي في القبول الفعل (٢) ، لأن الغرض منه (٣) الرضا بها (٤) ، وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول ، باعتبار دخولها (٥) في ضمانه ، والتزامه بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه (٦) أولى (٧) ، إلا أن
______________________________________________________
وهي من العقود الجائزة بالاتفاق ، لأن الاستنابة في الحفظ توكيل فيه ، والوكالة جائزة ، ومقتضى جواز عقدها من الطرفين عدم انحصار ألفاظ إيجابها وقبولها بلفظ خاص صريح ، بل يصح إنشاؤهما بكل لفظ دال على ذلك كما هو المشهور على ما تقدم ، وقد عرفت جواز ذلك في العقود اللازمة ، بل وكفاية الكتابة والفعل الدالين على الإنشاء.
(١) أي لمعنى الوديعة ، وذلك للتوسع في العقد الجائز دون اللازم.
(٢) قال الشارح في المسالك : (أطلق المصنف وجماعة هنا أنه يكفي القبول بالفعل ، مع اعترافهم بكونها عقدا ، نظرا إلى أن الغاية منها إنما هو الرضا بالاستنابة ، وربما كان الفعل أقوى فيه ـ أي في الرضا بالاستنابة ـ عن القول باعتبار التزامه به ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصّر بخلاف القبول الفعلي ، فإنه وإن لزمه ذلك شرعا إلا أنه ليس صريحا في الالتزام من حيث إنه عقد جائز ، فإذا فسخه ولم يكن قبضه لم يظهر أثره ، واليد توجب الحفظ إلى أن ترده إلى مالكه لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وهذا أحسن إلا أن فيه بعض الخروج عن حقيقة العقد.
ومن ثمّ ذهب بعض العلماء إلى أنها إذن ـ أي الوديعة ـ لا عقد ، وفرّع عليه عدم اعتبار القبول القولي ، وآخرون إلى أن الإيجاب إن كان بلفظ أودعتك وشبهه مما هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا ، وإن قال : احفظه ونحوه ـ مما هو على غير صيغ العقود ـ لم يفتقر إلى القبول اللفظي كالوكالة وهو كلام موجه) انتهى.
وفي الرياض عن الأخير (ووجهه غير واضح).
(٣) أي من القبول.
(٤) بالاستنابة.
(٥) أي دخول الوديعة في ضمانه عند وضع اليد عليها المحقق للقبول الفعلي.
(٦) في هذا القبض.
(٧) أي هو ملتزم بحفظها عند قبضها وإن لم يحصل الإيجاب ، فمع حصول الإيجاب أولى أو أن القبول الفعلي أولى من القبول اللفظي ، لأن في الفعلي تدخل الوديعة في ضمانه ويجب عليه أن يلتزم بحفظها لعموم (على اليد) بخلاف القبول القولي عند عدم القبض ، فلو