فيه (١) خروجا عن باب العقود التي لا تتم بصيغة (٢) من الطرفين. ومن ثمّ قيل : إنها (٣) إذن مجرد ، لا عقد ، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب (٤) قوليا كان (٥) ، أم فعليا.
(ولو طرحها عنده (٦)
______________________________________________________
فسخ قبل تحقق القبض فلا يظهر أثر لهذا القبول ، وهذا ما صرّح به الشارح في المسالك ، فيكون المعنى الثاني أولى.
(١) أي في الاكتفاء بالقبول الفعلي.
(٢) أي صيغة واحدة ، بل لا بد من صيغتين.
(٣) أي الوديعة.
(٤) قال في الرياض : (بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المفاتيح ، وأنه لا ريب فيه ولا شبهة ، حيث يكون القبول فعليا ، ولو كان قوليا ففيه نوع مناقشة لو لا حكاية عدم الخلاف التي هي حجة عامة) انتهى.
(٥) أي القبول.
(٦) الإيجاب منحصر باللفظ أو بالإشارة والتلويح عند الشارح ، والقبول قد يتحقق بالقول وقد يتحقق بالفعل وعليه فهنا صور :
الأولى : أن يضع المال عنده ولم يحصل من صاحب المال ما يدل على الاستنابة في الحفظ من قول أو إشارة أو تلويح ، فقبله قولا ، فالودعي لا يجب عليه الحفظ ولا ضمان عليه ، أما أنه لا يجب عليه الحفظ لعدم تحقق عقد الوديعة لاشتراط القول أو الإشارة في الإيجاب ولم يحصل كل منهما ، ومع عدم الإيجاب فلا عقد ، وأما أنه لا يجب عليه الضمان ، لأن المال لم يدخل تحت يده ، لأنه لم يقبض يحسب الفرض وإن قبل قولا.
الثانية : أن يضع المال عنده من غير إيجاب فقبله فعلا ، فلا يتحقق عقد الوديعة لعدم الإيجاب ، إلا أن الودعي يضمن ، لأن المال داخل تحت يده فيندرج تحت عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١).
الثالثة : أن يتلفظ المالك بالإيجاب مع الطرح فيقبل الآخر قبولا قوليا ، وبه يتم عقد الوديعة ، فيجب عليه الحفظ ولا يضمن إلا مع التقصير.
الرابعة : نفس الصورة الثالثة إلا أنه يقبل قبولا فعليا ، فيتم عقد الوديعة إلى آخر ما ذكر في الثالثة.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، كنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ حديث رقم : ٥٩١٧.