ولم يحصل منه (١) ما يدل على الرضا ، ولا قبضها (٢) ، (أو أكرهه على قبضها (٣) لم تصر وديعة) ، لانتفاء القبول الشرعي فيهما (٤).
وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا ، أو ما في حكمه (٥) يفيده (٦) ، وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح ، وفي الثاني (٧) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (٨) يجب عليه الحفظ لليد ، لا للوديعة ، وفي الأول (٩) تتم بالقبول بهما (١٠) فيجب عليه الحفظ.
______________________________________________________
الخامسة : أن يصدر الطرح من المالك سواء تقارن الطرح مع الإيجاب من قول أو إشارة أم لا ، والودعي لم يقبلها قولا ولا فعلا ، فلم يتم عقد الوديعة فلا يجب عليه حفظها من باب الوديعة ، ولا ضمان عليه لعدم تحقق القبض.
وفي المسالك أنه يأثم إذا تلفت بعد غياب المالك ، لأنه يجب عليه الحفظ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج ، فلو تلفت فلا يضمن وإنما يأثم ، وردّ بأن المعاونة مستحبة وليست بواجبة.
السادسة : ما لو أكره على قبض الوديعة فلا وديعة لعموم رفع (ما استكرهوا عليه) (١) ، فلا قبول شرعا وليست يده بيد حينئذ ، فلا يجب الحفظ ولا يضمن عند التلف.
(١) من الودعي.
(٢) فلم يصدر منه قبول ، لا بالقول ولا بالفعل ، وهذه هي الصورة الخامسة.
(٣) هذه هي الصورة السادسة.
(٤) في هاتين الصورتين ، غايته ففي السادسة قد صدر القبول إلا أنه ليس بشرعي للإكراه.
(٥) كالإشارة.
(٦) أي يفيد معنى الإيجاب.
(٧) أي في الطرح المجرد فلا وديعة لعدم الإيجاب وإن قبل الودعي قولا أو فعلا وهذه هي الصورة الأولى والثانية.
(٨) أي ما لو قبل الودعي فعلا وهي الصورة الثانية فيضمن لعموم على اليد.
(٩) أي الطرح الذي انضم إليه القول أو الإشارة المفهمة لمعنى الإيجاب وعليه فسواء قبل الودعي قولا أو فعلا فيتم عقد الوديعة ، وهذه هي الصورة الثالثة والرابعة.
(١٠) أي بالقول أو بالفعل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١.