سلامته ، وإن لم يمكن إلا بأخذها (١) أجمع فلا تقصير ، ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله (٢) لا يستوعب قيمتها (٣) جاز ، ورجع مع نيته (٤)
[وفي وجوبه نظر] ، ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب (٥) فيضمن بتركه (نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها (٦) الظالم فيورّي) بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان ، ويخصه (٧) بوقت أو جنس ، أو مكان ، أو نحوها ،
______________________________________________________
(١) أي لا يمكن دفع الظالم إلا بدفعها أجمع فلا تقصير على الودعي ولا ضمان.
(٢) أي مال الودعي.
(٣) أي قيمة الوديعة.
(٤) أي ورجع على المالك مع نية الرجوع ، وبدونها يكون الدفع تبرعيا.
(٥) أي وجب الاستتار ، ووجوبه من باب المقدمة للحفظ الواجب.
(٦) أي باليمين ، هذا وقد عرفت وجوب الحفظ على الودعي ، فإذا أراد الظالم أخذها فإن تمكن من الدفع من دون ضرر يجب ، لأنه مقدمة للحفظ الواجب ، ولو توقف على بذل المال ففيه التفصيل المتقدم ، ولو توقف الدفع على الكذب لجاز ، بل وجب ، ولو توقف الدفع على اليمين فتجب من باب وجوب المقدمة للحفظ الواجب بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، وللأخبار.
منها : خبر إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال عليهالسلام : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال عليهالسلام : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ، قال عليهالسلام : نعم) (١) ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره) (٢) ومقتضى ذه الأخبار جواز الحلف مطلقا إلا أن الفقهاء قيدوها بما إذا لم يقدر على التورية ، وإلا فيجب عليه الحلف مورّيا بما يخرج عن الكذب ، لأن الضرورة تقدّر بقدرها ، وعليه فإن أمكن الحلف بدون كذب وهذا لا يكون إلا مع التورية فيجب ، وإلا فيجوز الحلف كاذبا.
(٧) أي عدم الاستيداع المحلوف عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ٩.