وإن كان مدعيا بكل وجه (١) على المشهور ، لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمته.
هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه (٢) ، أما لو ادعاه على غيره (٣) كوارثه (٤) ، فكغيره من الأمناء ، لأصالة عدمه (٥) ، وهو (٦) لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه (٧).
ودعوى ردها على الوكيل كدعواه على الموكل ، لأن يده كيده.
______________________________________________________
كلامه لأنه يدعي الرد فيقدم قول المالك حينئذ لأنه منكر والأصل عدم الرد.
ثم على القول بتقديم قول الودعي ، فهل يقدّم قوله مع اليمين أو بدونها ، فيه نفس الخلاف المتقدم في دعواه التلف وقد تقدم.
(١) أي وإن كان الودعي مدعيا بحسب كل تعاريف المدعي ، غير أن إطلاقه ليس في محله ، لأن من جملة التعاريف أن المدعى من ترك ترك ، وهو غير منطبق على الودعي عند دعوى الرد ، لأنه لو ترك لم يتركه المودع من طلب الوديعة ، نعم هو مدع لأن قوله على خلاف الأصل ، إذ الأصل عدم الرد.
(٢) أي المالك.
(٣) أي لو ادعى الرد على غير المالك ، وأنكر المالك الرد إلى غيره ، فعلى الودعي البينة ، لأن الودعي برده إلى غير المالك يكون مفرّطا ومعه لا أمانة له ، فلا يقدم قوله لظاهر الشرع بل يكون قوله على خلاف الأصل إذ الأصل عدم الرد فهو فدع ، وهو مما لا خلاف فيه.
(٤) تمثيل للغير ، والمعنى ولو كان ذلك الغير وارث المالك ، وهذا الوارث كغيره من الأمناء ، وعليه فلو ادعى ردها إلى واحد من الأمناء فيكون قد ردها إلى غير المالك ويأتي فيه الكلام المتقدم.
(٥) أي عدم الرد.
(٦) الواو حالية والضمير راجع إلى المالك ، والمعنى أن المالك لم يأتمن هذا الغير.
(٧) أي فلا يكلف المالك بتصديق الودعي لو ادعى الرد إلى الغير.