وينبغي تقييده (١) بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية ، بجواز الأكل (٢) من بيته (٣) بمفهوم الموافقة (٤) ، وتعديه (٥) إلى من تناولته (٦) من الأرحام ، لا مطلق حسن (٧) الظن ، لعدم الدليل ، إذ المساوي قياس ، والأضعف ممتنع بطريق أولى (٨).
(ويشترط كون المعير كاملا (٩) جائز التصرف (١٠) ، ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي (١١) لمال نفسه ، ووليه (١٢) ،
______________________________________________________
ثم إن المرجع في الصديق إلى العرف ، ولا بدّ مع حسن الظن في الصديق ـ كما في المسالك ـ من عدم الكراهة منه ، وإلا فقد تتفق الكراهة في الكثير مما يملكه مع تحقق الصداقة.
(١) أي تقييد جواز الانتفاع بمتاعه بكون منفعته أقل ضررا من المأذون من الأكل حتى تدل عليه الآية بالأولوية.
(٢) متعلق بالاذن الوارد في الآية.
(٣) أي بيت الصديق ، والجار والمجرور متعلقان بالأكل.
(٤) متعلق لتناول الاذن لما كانت منفعته أقل ضررا.
(٥) أي تعدي الحكم بجواز الانتفاع ، والمعنى أن الاذن بالأكل للصديق كما يدل بالفحوى على الاذن بالأقل ضررا فكذلك الاذن للأرحام بالأكل يدل على الأقل بالفحوى أيضا.
(٦) أي الآية.
(٧) ولو إلى مساوي المأذون أو الأشد منه.
(٨) أي لأن المساوي ممتنع لأنه قياس فالأشدّ ممتنع بطريق أولى ، وسماه بالأضعف لضعفه بالنسبة إلى تناول الآية له.
(٩) أي بالغا عاقلا ، لأن المجنون والصبي مسلوبا العبارة شرعا.
(١٠) فلا تصح العارية من السفيه والمحجور عليه ، لأن الإعارة تصرف منه في ماله والمفروض أنه ممنوع من التصرف بالحجر.
(١١) يجوز للصبي أن يعير ماله بإذن الولي ، مع أنه قد تقدم في كتاب البيع أنه لا يجوز للصبي أن يبيع ماله وإن أذن الولي ، والفرق بينهما هو ما قاله في المسالك وغيره أن العارية لما كانت عقدا جائزا فيكتفى فيها بكل ما دل على رضا المعير وإن لم يكن لفظا ، فصدور الاذن من الولي كان بمنزلة الإيجاب ، والاذن حاصل منه للصبي فلذا صح هنا ، بخلاف العقود اللازمة كالبيع فيشترط في إيجابها اللفظ ، وإذن الولي ليس لفظا فلا ينعقد إيجاب حينئذ.
(١٢) يصح إعارة الصبي من مال وليه بإذن الأخير ، لأن المعير حقيقة هو الولي وأذنه إيجاب كما تقدم.