لأن المعتبر إذن الولي ، وهو كاف (١) في تحقق هذا العقد.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، وإلا (٢) لم يقبل قول الصبي في حقه ، إلا أن تنضم إليه (٣) قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم (٤) به (٥) ، كما إذا طلبها (٦) من الولي فجاء بها الصبي وأخبر أنه أرسله بها ، ونحو ذلك ، كما يقبل قوله (٧) في الهدية (٨) ، والإذن (٩) في دخول الدار بالقرائن ، ولا بد مع إذن الولي له (١٠) في إعارة ماله من وجود المصلحة بها (١١) بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت (١٢) ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله (١٣) ، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال ، ونحو ذلك.
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها (١٤) فلا يصح إعارة ما لا يتم
______________________________________________________
(١) أي إذن الولي.
(٢) أي وإن لم يعلم المستعير بإذن الولي فلا يقبل قول الصبي في حق الولي بأنه قد أذن ، لسلب عبارته شرعا.
(٣) إلى أخبار الصبي.
(٤) وهو المسمى بالاطمئنان.
(٥) بإذن الولي.
(٦) أي طلب المستعير العارية.
(٧) أي قول الصبي.
(٨) لأنه محتف بقرائن تفيد الاطمئنان بصدقه ، والقرائن هي إرسال الهدية معه.
(٩) أي وكما يقبل قول الصبي في إذن الولي في الهدية عند إرسالها معه ، فكذلك يقبل قوله في إذن الولي في دخول الدار للقرائن المحتفة به.
(١٠) للصبي.
(١١) بالعارية لأن تصرفات الولي منوطة بالغبطة كما تقدم في كتاب الحجر.
(١٢) أي وقت العارية.
(١٣) أي مال الصبي ، بحيث توقف انتفاع الصبي بالمستعير على كون مال الصبي عارية عند المستعير ، وكانت منفعة الصبي أقوى حتى تكون العارية من ماله لمصلحته.
(١٤) شرط للعين المستعارة ، وهو أن كل ما يصح الانتفاع به شرعا مع بقاء عينه فهو مما تصح عاريته ، وهو من مقتضيات معنى العارية عرفا ، ولأن الاذن إذن بالانتفاع فقط فلا بد من بقاء العين ، فتصح العارية في مثل الثوب والدابة ، ولا تصح عارية الأطعمة والأشربة التي تذهب عينها بالانتفاع بها.