على نفي العارية ، (ويثبت له (١) أجرة المثل) ، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه (٢) ، (إلا أن تزيد) أجرة المثل (على ما ادعاه) المالك (من المسمى) فيثبت المسمى ، لاعترافه (٣) بعدم استحقاقه سواه (٤).
ويشكل (٥) بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة (٦) على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل ، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي نفيه (٧) ، وحلفه (٨) على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة ، كما لم يدل على إثباتها (٩) ، وإثبات أقل
______________________________________________________
لمّا لم يؤخذ بقوله في دعوى العارية لا يؤخذ بقوله بنفي مقدار الأجرة مطلقا ، فضلا عن اعترافه باستيفاء المنافع في ملك الغير فتثبت أجرة المثل دون أجرة المسمى.
(١) أي للمالك.
(٢) من الغير.
(٣) أي اعتراف المالك.
(٤) سوى المسمى ، وهو اختيار العلامة في القواعد أيضا.
(٥) أي ويشكل نفي الزائد من أجرة المسمى عن أجرة المثل ، ووجه الإشكال أن أجرة المثل ثابتة على الراكب لاعترافه باستيفاء منافع ملك الغير ، فهي ثابتة عليه سواء حلف المالك أم لا ، وأما نفي الزائد عنها من أجرة المسمى فلا دليل عليه ، لأن يمين المالك إنما هي على نفي العارية وليست على إثبات الأجرة أو نفيها ، فلا يصح نفي الزائد المذكور إلا بحلف الراكب ، لأنه المنكر للأجرة مطلقا ، مع أن المشهور لم يلزموا الراكب بيمين على نفيه كما ألزموا المالك بيمين على نفي العارية.
وبهذا يضعف قول المشهور ، وأن الأقوى أنهما يتحالفان ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، فالمالك مدع للإجارة ومنكر للإعارة والراكب بالعكس ، وهذا مورد التحالف ، فيحلف المالك على نفي العارية ويحلف الراكب على نفي الأجرة المدعاة من قبل المالك ، وتثبت أجرة المثل لاعتراف الراكب باستيفاء منافع ملك الغير ، إلا أن تكون أجرة المسمى أقل ، فيثبت الأقل لاعتراف المالك بعدم استحقاقه سوى المسمى ، وهذا ما عليه العلامة في المختلف والشهيد في بعض تحقيقاته وتبعهما جماعة عليه.
(٦) أي أجرة المسمى.
(٧) نفي الزائد.
(٨) أي حلف المالك.
(٩) أي إثبات الإجارة مع لوازم أجرتها المسماة.