(صح) على المشهور ويكون قراره (١) مشروطا بالسلامة (٢) ، كاستثناء (٣) أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، ولو تلف البعض سقط من الشرط (٤) بحسابه (٥) ، لأنه (٦) كالشريك (٧) ، وإن كانت حصته معينة ، مع احتمال أن لا يسقط شيء
______________________________________________________
في مجموع الحاصل حاصل ، وإنما الزيادة لأحدهما في غير النماء فيندرج تحت عموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
وقيل : لا يصح ، وعن المسالك وغيره أنه لم يعرف القائل ، بل ولا دليله لمخالفته لعموم نفوذ الشروط من غير مخصص أو مقيّد.
وعلى المشهور فالمشروط له يملك حصة معينة من خارج النماء وحصة مشاعة من مجموع النماء ، وعليه فلو خرج النماء سليما ولم يتعرض للتلف ولا للنقصان بحسب عادته فيثبت للمشروط له ما تقدم.
ولو تلف بعض النماء أو نقص بحسب عادته فقد ذهب الشارح إلى سقوط نسبة التالف من الحصة المعينة أيضا ، فلو كانت الحصة المعينة مثلا مائة دينار ، وكان الحاصل بحسب العادة مائة من فنقص إلى الخمسين فتنقص الحصة المعينة إلى الخمسين أيضا ، لأن الشرط جعل الحصة المعينة من الخارج كالشريك معهما ، فإن دخل النقص على الشريكين فيدخل النقص على الشريك الثالث.
وفيه : إنه على خلاف عموم أدلة صحة الشرط أو إطلاقها ، فلا يسقط من الشرط شيء ولو تلف جميع الحاصل فضلا عن تلف بعضه.
(١) أي قرار الشرط.
(٢) أي سلامة جميع النماء من التلف أو النقصان.
(٣) تشبيه لكون قرار الشرط مشروطا بالسلامة ، فلو باع جميع الثمرة ما عدا أرطال معلومة منها ، فالاستثناء لازم بشرط سلامة المبيع من التلف أو النقصان.
(٤) المتعلق بالحصة المعينة.
(٥) أي بحساب التالف ونسبته.
(٦) أي الشرط بالحصة المعينة.
(٧) أي كالشريك معهما فإن دخل النقص على الشريكين فيدخل على الثالث ، وإن كان الثالث حصه معينة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.