غريمه العامل ، ومن ليس له بذر في الثانية (١) من العامل ، ومالك الأرض ، لأنه (٢) الخارج (٣) بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله (٤) مع عدم البينة.
(وقيل : يقرع) (٥) ، لأنها لكل أمر مشكل.
ويشكل بأنه لا إشكال هنا فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما (٦) أقوى ،
(وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره) (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي الصورة الثانية عند التنازع في قدر الحصة.
(٢) أي من ليس له البذر.
(٣) أي المدعي.
(٤) قول الباذر لأنه منكر.
(٥) ولم يعرف قائله ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، وفيه : إنه لا إشكال مع العموم الوارد في القضاء أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والتفصيل قاطع للشركة.
(٦) في المسألتين.
(٧) أي يجوز للعامل أن يزارع ثالثا أو يشاركه في بعض حصته ولا يتوقف ذلك على إذن المالك بلا خلاف فيه ، لأن المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض إلى العامل في قبال حصة من الحاصل للمالك ، وإذا تملك العامل منفعة الأرض كان له نقلها إلى غيره في المزارعة ، ومشاركة غيره عليها لأن الناس مسلطون على أموالهم ، ولا يتوقف ذلك على إذن مالكها إذ لا حق له في المنفعة بحسب الفرض لخروجها عن ملكه في قبال الحصة المخصوصة ، ومما يدل على جواز المزارعة المذكورة موثق سماعة (قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول له : مني نصف هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه ، فقال : لا بأس) (١).
ومما تقدم تعرف أن مزارعة الغير من قبل العامل أن يعقد عقد مزارعة بينه وبين ثالث غير المالك ليكون من الثالث بعض ما على العامل في قبال شيء من حصة العامل.
وتعرف أن مشاركة الغير من قبل العامل أن يبيع العامل بعض حصته من الزرع بعوض معلوم لغير المالك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المزارعة حديث ١.