لأنه (١) يملك منفعة الأرض بالعقد اللازم فيجوز له نقلها (٢) ، ومشاركة غيره عليها (٣) ، لأن الناس مسلطون على أموالهم. نعم لا يجوز له (٤) تسليم الأرض (٥) إلا بإذن مالكها (٦).
وربما اشترط (٧) كون البذر منه (٨) ليكون تمليك الحصة (٩) منوطا ، به (١٠) وبه (١١)
______________________________________________________
(١) أي المزارع.
(٢) أي نقل المنفعة وظاهره جواز مزارعة العامل للغير على تمام ماله من الحصة في قبال تمام منفعة الأرض وهو أيضا جائز لما تقدم.
(٣) على منفعة الأرض بأن يبيع شيئا من الحصة المشاعة بعوض معلوم غير أنه يشترط في المشاركة شرائط البيع من ظهور الزرع ونحو ذلك.
(٤) للمزارع.
(٥) للغير الذي زارعه أو شاركه.
(٦) لأن المالك قد أذن للمزارع الأول أن يضع يده على الأرض ليستوفي منفعتها ، وإذن المالك له بالتسلم للعين لا يعني إذنا له بالتسليم للغير.
(٧) أي اشترط في صحة مزارعة العامل لغيره أو مشاركته ، ولم يعرف القائل.
(٨) من المزارع ، لأن البذر إذا كان من المالك فالحاصل له تبعا للبذر إلا من أذن له ، ولم يأذن إلا للعامل بتملك الحصة فلا يجوز للعامل حينئذ أن يشارك أو يزارع غيره على ملك المالك.
بخلاف ما لو كان البذر من العامل فالحاصل له تبعا للبذر ، وإذا كان الحاصل له فهو قد أذن بتملك المالك لحصة منه على أن يكون الباقي للعامل ، فيجوز له أن يشارك أو يزارع الغير حينئذ.
وردّ بأن هذا يجري في المزارعة لا المشاركة ، لأن العامل ـ بعد ما ظهر النماء ـ يتملك حصة منه إذا كان البذر من المالك ، ومع ملكه لهذه الحصة فلا مانع بأن يتسلط على بيعها أو بيع بعضها كيف شاء بخلاف ما لو لم يظهر الحاصل فهو لا يملك شيئا ، وهو مأذون بالعمل فقط فلا يجوز له أن يأذن لغيره بالعمل فلذا لا تجوز المزارعة.
(٩) تمليكها من العامل للغير مزارعة أو مشاركة.
(١٠) أي بكون البذر منه.
(١١) أي بكون البذر من العامل يفرّق بين عامل المزارعة وعامل المساقاة ، فعامل المزارعة يجوز له المزارعة أو المشاركة لأنه يملك الحاصل بتمامه لأن البذر منه ، بخلاف عامل المساقاة فلا يجوز له أن يساقي غيره لأنه لا يملك الأشجار ولا الأصول القائمة.