وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه (١) ، مع احتمال كونه كذلك (٢) ، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه (٣) كالبيع (٤) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع (٥).
______________________________________________________
(١) من تغاير العوض والمعوض ، مع معلومية كل منهما ، وهذا يلزم منه أن يكون العوض من غير الحاصل.
(٢) أي مع احتمال كون البيع كالقبالة ، فلا يشترط فيه شرائط البيع ، لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٣) أي الصلح.
(٤) فيشترط فيه شرائطه.
(٥) في المسألة الثالثة من بيع الثمار ، وقد قال الشارح هناك : (والحق أن أصلها ثابت ، ولزومها مقتضى العقد ، وباقي فروعها لا دليل عليه) انتهى.