الحصة تخمينا ويقبّله به (١) بحب ولو منه (٢) بما خرصه به (مع الرضا) (٣). وهذه معاملة خاصة مستثناة من المحاقلة (٤) إن كانت بيعا ، أو صلحا (فيستقر) ما اتفقا عليه (بالسلامة (٥) ، فلو تلف الزرع) أجمع من قبل الله تعالى (فلا شيء) على الزراع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة ، ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغير المعاملة ، وطالب المتقبل المتلف بالعوض ، ولو زاد فالزائد للمتقبل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء. هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل (٦) ، ولو
______________________________________________________
وأشكل عليهم ابن إدريس بأن الخرص إن كان بيعا فهو مماثلة ومزابنة ، وهي أن يشتري حمل النخل بتمر والزرع بحنطة ، وقد مضى حرمتهما في كتاب البيع ، وإن كان صلحا فهو لازم وإن لم يخرج الحاصل بالسلامة ، هذا إذا كان العوض من غير الحاصل ، ولو كان من الحاصل فهو باطل لاتحاد العوض والمعوض وردّ بأن هذا الخرص لو كان بيعا فهو مستثنى من المماثلة للأخبار المتقدمة ، ولو كان صلحا فلا يضره اتحاد العوض والمعوض مع ورود الأخبار به.
هذا مع أن هذه المعاملة هي المسماة عندهم بالقبالة ، وقد تقدم ذكر ما في كتاب البيع على أن يكون إيجابها (أتقبل حصتك بكذا وكذا) فيقبل الآخر.
(١) أي بالخرص على أن تجري صيغة القبالة من المشتري وهو المالك.
(٢) أي من نفس الزرع المقدّر.
(٣) من العامل.
(٤) بيع الزرع يحب منه.
(٥) أي بشرط سلامة الحاصل ، ولا دليل على هذا الشرط وقد تقدم الكلام فيه في مسألة القبالة في بيع الثمار ، قال في المسالك : (والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة ، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة من قبل الله تعالى فلا شيء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط بالنسبة ، ولو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها ، ويطالب المتقبل المتلف بالعوض ، والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده غير واضح ، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الإجماع ، وأنّى لهم به ، وإنما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه ، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم ، ولو كان النقصان بسبب الخطأ لم يسقط من المال شيء عملا بالأصل ، وهو مروي عن الكاظم عليهالسلام مرسلا) انتهى.
(٦) وتكون عقدا مستقلا في قبال البيع والصلح.