الآخرين (١) ، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما (٢) ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض ، وباقي الأعمال (٣).
(ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع) (٤) بأن يقدّر ما يخصه من
______________________________________________________
(١) بالتثنية ، أي الآخرين من الأركان الأربعة ، إذ ربما قد شرط على المالك العوامل ، وعلى ثالث العمل.
(٢) وهو واضح.
(٣) فلو كان البذر مناصفة فصاحب الأرض قد زرع نصف أرضه ببذره ولا معنى لأن يدفع أجرة المثل عن هذا النصف لنفسه ولا للعامل ، لكن على العامل أن يدفع أجرة نصف الأرض ، فصاحب الأرض له على العامل أجرة الأرض التي تخصه بحسب حصة العامل وكان على الشارح أنه يأتي بالقيد الأخير وهو : (بحسب حصة الآخر).
(٤) الخرص هو التخمين ، والحاصل أن المالك يجوز له أن يشتري حصة العامل بعد تخمينها في قبال حب من نفس الجنس بل ومن نفس حصة العامل ، ووقت الخرص بعد بلوغ القلة وانعقاد الحب قبل أوان الحصاد ، وهذا الشراء بحاجة إلى رضا العامل ، وهو مما لا شك فيه.
ولزوم العوض على المالك إنما يكون إذا خرج الحاصل من حصة العامل بالسلامة ، فإن تلفت أو بعضها فسيأتي حكمه ، وهذا الخرص جائز على المشهور ، وهو جائز لكل من المالك والعامل للأخبار.
منها : صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن النبي صلىاللهعليهوسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاءوا إلى النبي صلىاللهعليهوسلم وقالوا : إنه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال : ما يقول هؤلاء؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت وإن شاءوا أخذنا) (١) ، ومرسل محمد بن عيسى (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فاعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال عليهالسلام : لا بأس بهذا ، قلت : إنه يجيء بعد ذلك فيقول : إن الحرز لم يجيء كما حرزت قد نقص ، قال عليهالسلام : فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت : لا ، قال عليهالسلام : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٣.
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٤.