(كتاب المساقاة (١)
(وهي لغة) مفاعلة من السقي (٢) ، واشتق منه (٢) ، دون باقي أعمالها (٤) ،
______________________________________________________
(١) لا خلاف في مشروعيتها ، لأنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع المقدس ، ولجملة من الأخبار.
منها : خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج ، قال عليهالسلام : لا بأس) (١) ، ومثله غيره.
وأنكر مشروعيتها أبو حنيفة وزفر من علماء العامة للجهالة والضرر ، وهو قول ضعيف في قبال النصوص المتقدمة.
(٢) والمفاعلة تقتضي وقوع السقي من العامل وصاحب الأرض ، غير أن وقوع السقي من العامل حقيقة ومن صاحب الأرض باعتبار طلبه السقي عند إيقاع المعاملة ، فلا إشكال كما في المزارعة والمضاربة.
هذا وعلى العامل السقي وتهذيب الأشجار وتلقيحها وكل ما يصلحها فتسمية كل هذه الأعمال بالمساقاة ناشئة من أن السقي أظهر هذه الأعمال وأنفعها وأكثرها مئونة وأشدها مشقة ، فلذا أخص اشتقاق المعاملة من السقي فقط دون البقية.
(٣) أي واشتق اسم المساقاة من السقي.
(٤) أي أعمال المساقاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المزارعة والمساقاة حديث ٢.