إلا كونه (١) لم يرض أن يعطيه (٢) من هذه الحصة (٣) إلا بأن يرضى منه (٤) من الآخر بالحصة الأخرى. ومثل هذا (٥) لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود ، والقول بالمنع للشيخ رحمهالله استنادا إلى وجه ضعيف ، يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة.
(ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل) (٦) ، لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها ، ولأصالة عدمها (٧).
(وليس للعامل أن يساقي غيره) (٨) ، لأن في المساقاة تسليطا على أصول (٩) الغير وعملها (١٠) ، والناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك
______________________________________________________
(١) أي كون المالك.
(٢) أي يعطى المالك العامل.
(٣) من البستان الأول في المساقاة الأولى.
(٤) أي بأن يرضى العامل من المالك من البستان الآخر بالحصة الأخرى في المساقاة الثانية.
(٥) أي المانع المتخيل.
(٦) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن العامل أمين ، حيث هو نائب عن المالك في حفظ مال المالك مع كون يده على المال بإذن المالك والأمين مصدّق ، فضلا عن كون المالك يدعي الخيانة والعامل ينكرها والقول قول المنكر مع يمينه لأصالة عدم الخيانة.
(٧) عدم الخيانة.
(٨) على المشهور ، لأن المساقاة عقد على الأصول المملوكة للمالك ، والعامل لا يملك سوى الحصة من الثمرة بعد الظهور ، والمالك لم يأذن ولم يسلّط إلا العامل فلا يجوز للعامل أن يسلّط غيره بعقد ثان على أصول المالك حينئذ ، ولأن عقد المساقاة هو سقي الأصول ونحوه مما هو مقصود بالذات ، فلا يجوز للعامل الذي أريد مباشرته للسقي ونحوه بحسب مقتضى العقد أن يعامل غيره عليه بغير إذن المالك لاختلاف الناس في العمل وتفاوت الأغراض فيه ، فرض المالك بعمل العامل في الأصول لا يدل على رضاه بتسليط العامل غيره على الأصول.
وعن ظاهر الإسكافي احتمالا كما في الجواهر أنه يجوز ولو بدون إذن المالك كما في الإجارة والمزارعة ، وقد قوّاه بعض المتأخرين.
(٩) هذا هو الدليل الأول.
(١٠) وهو السقي ونحوه وهو الدليل الثاني.