بعلمه (١) وأمانته (٢) أن يولّي (٣) من لم يرضه المالك له (٤) ، بخلاف المزارعة (٥) ، فإن عمل الأرض غير مقصود ، وحصة المالك محفوظة على التقديرين (٦).
وأما الفرق (٧) بأن النماء تابع للأصل وهو (٨) من مالك الأصول في المساقاة ، ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل (٩) تسليط من شاء دون غيره (١٠) فإنما يتم (١١) مع كون البذر من العامل. والمسألة (١٢) مفروضة في كلامهم أعم منه (١٣) ، ومع ذلك (١٤) فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما ،
______________________________________________________
(١) وهو السقي وهو ناظر إلى الدليل الثاني.
(٢) عند التسليط على الأصول وهو ناظر إلى الدليل الأول.
(٣) وهو العامل.
(٤) للتسليط والعمل.
(٥) حيث تقدم جواز أن يزارع العامل غيره ، لأن العامل قد تملك منافع الأرض والثمرة في قبال حصة منها للمالك إذا كان البذر من العامل ، فالمقصود من المزارعة أن تكون للمالك الحصة في قبال منافع الأرض للعامل سواء عمل فيها بنفسه أم لا ، ولذا جاز له مزارعة الغير.
(٦) من عمل العامل بنفسه أو لا.
(٧) بين المزارعة والمساقاة.
(٨) أي الأصل.
(٩) في المزارعة وهو العامل.
(١٠) وهو العامل في المساقاة.
(١١) هذا الفارق.
(١٢) أي مسألة جواز أن يزارع العامل غيره.
(١٣) من كون البذر من العامل ، ولذا قيدنا في الشرح المسألة بهذا القيد فراجع.
(١٤) أي ومع كون مفروض مسألة مزارعة العامل للغير أعم ، فلا بد من إيجاد فارق آخر بين المزارعة والمساقاة يجوّز للعامل أن يزارع غيره وهو : أن العامل قد تملك الحصة بالعقد ، وإذا تملكها فيجوز له أن ينقلها من شاء وإن لم يكن البذر منه ، ولا ينافيه عدم وجود الحصة وقت المزارعة الثانية فتكون باطلة ، لأن المعاملة حينئذ ليست على نفس الحصة ليعتبر وجودها ، بل على العمل والعوامل والبذر في قبال تملكه لشيء من الحصة المترقب ظهورها ، فيجوز له أن ينقل هذا التسلط للغير في قبال العمل والعوامل والبذر من ذلك الغير.
وفيه : إن هذا جار في المساقاة أيضا فهو ليس بفارق.