فله نقلها إلى من شاء ، وإن لم يكن البذر.
وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة ، بل على الأرض ، والعمل ، والعوامل ، والبذر بالحصة ، فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء المانع.
(والخراج على المالك) (١) ، لأنه (٢) موضوع على الأرض والشجر (٣) فيكون على مالكهما ، (إلا مع الشرط) (٤) بأن يكون على العامل ، أو بعضه فيصح مع ضبط المشروط (٥) ، (وتملك الفائدة بظهور الثمرة) (٦) عملا بالشرط ، فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت (٧) ملكت كذلك (٨).
(وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب) (٩) من المالك والعامل ، لوجود
______________________________________________________
(١) الخراج ما يأخذه السلطان عن الأراضي المفتوحة عنوة ، وهي تملك تبعا لتملك الآثار فيها ، والآثار كالشجر ، فالخراج على مالك الشجر وليس على العامل ، لأنه يستحق الحصة بسبب عمله لا بسبب شجره.
(٢) أي الخراج.
(٣) فقد يوضع الخراج على الأرض وقد يوضع على الشجر المغروس فيها.
(٤) فيصح لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
(٥) فإن كان المشروط جميع الخراج فلا بد من العلم بمقداره بحسب العادة ، وإن كان بعضه فلا بد من العلم بمقدار البعض كمائة من ألف ، أو كنصف الخراج بعد العلم بمقداره عادة ، وقد مضى مثله في المزارعة.
(٦) المراد بالفائدة نماء الأصول الذي هو الثمرة ، وعليه فتملك بالظهور بين العامل والمالك على النسبة المشترطة بلا خلاف فيه منا ، وخالف بعض الشافعية وقالوا : إن العامل لا يملك حصته إلا بعد القسمة ، وردّ : بأن الشرط تمليك الحصة من الثمرة ، والثمرة صادقة حين ظهورها فيجب أن يتحقق الملك حينئذ.
(٧) أي الثمرة.
(٨) أي بينهما.
(٩) لتحقق شرط وجوب الزكاة ، فالزكاة تجب على الزرع والثمرة حين بدو صلاحهما ، وكل من المالك والعامل قد ملك الثمرة من حين صدق الاسم قبل بدو الصلاح فتجب الزكاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.