بينهما ، (ولصاحب الأرض قلعه (١) ، وله الأجرة) عن الأرض ، (لطول بقائه) (٢) فيها ، (ولو نقص (٣) بالقلع ضمن (٤) أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا ، وباقيا في الأرض بالأجرة ، ولو كان الغرس من مالك الأرض ، وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة فهو لمالكه (٥) ، وعليه (٦) أجرة الغارس ، وما عمل فيه (٧) من الأعمال.
(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كل منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها ، أو أن تكون ملكه (بعوض) ، أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته (لم يجب على الآخر إجابته) ، لأن كلا منهما مسلط على ماله (٨).
وحيث يقلعه الغارس (٩) يجب عليه طمّ الحفر ، وأرش الأرض لو نقصت به (١٠) ، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرق المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل (١١) ، في استحقاق
______________________________________________________
ولو قلعه العامل حال كون الغرس له فإن أضرّ بالأرض فيجب عليه طم الحفر التي حدثت ، وأرش الأرض لو نقصت أو تعيبت بالقلع ، وقلع العروق المتبقية وهكذا.
(١) إذا كان الغرس للعامل.
(٢) بقاء الغرس.
(٣) أي الغرس.
(٤) أي المالك.
(٥) أعني صاحب الأرض.
(٦) على المالك.
(٧) وما عمل العامل في الغرس.
(٨) فلا يجبر على بيعه ولا على نقله بلا خلاف فيه.
(٩) وكان الغرس منه.
(١٠) بالقلع.
(١١) قال في المسالك : (ولم يفرّق الأصحاب في إطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان والجاهل ، بل تعليلهم مؤذن بالتعميم ، ولا يبعد الفرق بينهما ، وأن لا أرش لصاحب الأرض مع علمه ، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه ، أما الأول فللإذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقه ، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه) انتهى.