الأرش (١) ، وثبوت أجرته (٢) لو كان الغرس لمالك الأرض ، وليس ببعيد الفرق ، لتبرع العالم بالعمل (٣) ، ووضعه الغرس بغير حق ، وبه (٤) فارق (٥) المستعير (٦) للغرس : لأنه موضوع بحق وإذن صحيحة شرعا ، بخلاف هذا الغرس (٧).
(ولو اختلفا في الحصة حلف المالك) (٨) لأن النماء تابع للأصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه ، مع أصالة بقاء غيره (٩) وعدم (١٠) انتقاله ، وملك (١١) الغير له (وفي المدة (١٢) يحلف المنكر) لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة.
تمّ الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الإجارة عن يد مصنفها العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله بلطفه ، وعفى عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه أنّه أكرم الأكرمين.
______________________________________________________
(١) أي استحقاق المالك أرش نقصان الأرض لو قلع العامل ، واستحقاق العامل أرش نقصان الغرس لو قلع المالك.
(٢) أي ثبوت أجرة العامل لو كان الغرس من مالك الأرض.
(٣) لعلمه بالبطلان ، ولا أرش لنقصان غرسه لأنه وضعه بغير حق.
(٤) أي بهذا الفارق بين الجاهل والعالم ، فالثاني متبرع ولا أرش له ، بخلاف الأول فله أجرة العمل وأرش نقصان الغرس.
(٥) أي فارق المغارس ، وهو العامل في عقد المغارسة.
(٦) وهو مفعول به من استعار الأرض للغرس ، فلو غرسها وقلع المالك الغرس فعلى المالك الأرش لأن الغرس قد وضع بحق وبإذن من قبل المالك.
(٧) وهو غرس العامل العالم ببطلان المغارسة.
(٨) رجوع إلى أحكام المساقاة ، ولو اختلف المالك والعامل في مقدار الحصة ، فقال المالك : حصتك ربع فقال العامل : نصف ، فالقول قول المالك مع يمينه لأن الثمرة نماء الأصول فهي تابعة لها في الملكية أيضا فقول المالك موافق لهذا الأصل والعامل مدع للزيادة.
(٩) غير ما أخرجه عن ملكه باعترافه وإقراره.
(١٠) أي وأصالة عدم انتقال هذا الغير.
(١١) أي وأصالة عدم ملك الغير له.
(١٢) يقدم منكر الزيادة مع يمينه لأنه منكر بحسب ظاهر قوله.