(كتاب الاجارة (١)
(وهي العقد (١) على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق (٣) بالأعيان ، وبالعوض (٤) الوصية بالمنفعة ، وبالمعلوم (٥) إصداقها (٦) إذ ليس في مقابلها (٧) عوض معلوم وإنما هو البضع.
______________________________________________________
(١) قال في المسالك : (وهي في اللغة اسم للأجرة ، وهي كري الأجير ، لا مصدر آجر يؤجر ، فإن مصدره الإيجار ، بخلاف باقي العقود فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر) ، وزاد بعضهم مع احتمال أن تكون الإجارة مصدرا سماعيا لآجر ، نحو كتب يكتب كتبا وكتابة ، وحينئذ يتحد المقام مع باقي العقود بالتعبير عنه بالمصدر.
(٢) على المشهور أنها عقد على تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم ، والعقد اسم يشمل جميع العقود ، وقيد (تمليك منفعة) يخرج البيع لأنه عقد على تمليك عين ، وقيد (خاصة) يخرج الصلح ، لأنه عقد واقع على تمليك عين وعلى تمليك منفعة ، وقيد (بعوض) تخرج الوصية بالمنفعة ، وقيد (معلوم) يخرج الصداق إذا كان تمليك منفعة ، لأن تمليك المنفعة إذا كان مهرا لم يكن في قباله عوض معلوم ، وإنما في مقابله البضع.
(٣) صفة للصلح.
(٤) أي خرج بالعوض.
(٥) أي وخرج بالمعلوم الذي هو صفة للعوض.
(٦) أي مهر الزوجة.
(٧) مقابل منفعة الصداق.