ولكن ينتقض في طرده (١) بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فانه (٢) ليس إجارة بناء على جعله أصلا (٣).
(وايجابها آجرتك (٤) ، واكريتك ، أو ملكتك (٥) منفعتها سنة) قيّد التمليك بالمنفعة (٦) ، ليحترز به (٧) عما لو عبّر (٨) بلفظ الايجار والإكراء فانه (٩) لا يصح تعلقه إلا بالعين (١٠) فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم
______________________________________________________
(١) بكونه غير مانع.
(٢) أي الصلح.
(٣) كما عليه الأكثر في قبال الشيخ الذي جعله فرعا لما يفيد فائدته ، وقد تقدم البحث فيه.
(٤) لما كانت الإجارة من العقود اللازمة كما سيأتي ، فيجب في إنشاء إيجابها وقبولها كل لفظ صريح ماضوي على مبنى المشهور ، وقد عرفت ما فيه ، وعلى كل فالصريح في الإيجاب : آجرتك وأكريتك ، فيقال : آجرت الدار وأكريتها أي ملّكت منفعتها للغير.
(٥) التمليك يفيد نقل ما تعلق به ، فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكها فيقال : ملّكتك الدار ، إذا نقلت ملكيتها للغير ، وهذا ليس مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر.
وعليه فيتعين إذا أردنا إنشاء لإيجاب بالتمليك في الإجارة أن نضيف التمليك إلى المنفعة ، لأن الذي يتم نقله بالعوض في مورد الإجارة هو منافع الأعيان ، وحتى يكون التمليك من الألفاظ الصريحة حينئذ فلا بد من الابتداء به فيقال : ملكتك منفعة الدار مدة كذا بكذا من العوض. هذا وفيه ما قاله البعض من أن إنشاء الإيجاب في الإجارة بلفظ التمليك مبني على صحة التجوز في صيغ العقود ، وهو ممنوع عندهم ، والعجب منهم كيف جمعوا بين مبناهم وهذا البناء.
نعم على المبنى المنصور من صحة التجوز في صيغ العقود الإنشائية كصحة التجوز في الإخبارات فيصح الإنشاء بلفظ التمليك المذكور.
(٦) دون (آجرتك أو أكريتك).
(٧) بالتقييد.
(٨) عن الإيجاب.
(٩) فإن لفظ الإيجار والإكراء.
(١٠) فيقال : أجرتك الدار أو أكريتها ، ويفيد عرفا ولغة تمليك منفعتها ، بحيث لو أورد اللفظ المذكور على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار لم يصح ، لأنه يفيد تمليك منفعة متعلقه ، ومتعلقه منفعة ، فيفيد تمليك منفعة المنفعة ، وهو باطل إذ لا منفعة للمنفعة.